[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
(05)
التكفير ومذاهب العلماء فيه
(05)
التكفير ومذاهب العلماء فيه
رد أهل السنة على الخوارج والمعتزلة:
ولبيان الرد على هؤلاء ينبغي الكلام على المسائل الخمس الآتية:
المسألة الأولى: خطر التكفير، ومن له الحق في إطلاقه.
المسألة الثانية: وجود نصوص يخالف ظاهرُها، ما استدل بظاهره الخوارج والمعتزلة.
المسألة الثالثة: وجوب الجمع بين النصوص التي قد يظهر منها التعارض.
المسألة الأولى: خطر التكفير، ومن له الحق في إطلاقه:
معلوم ما يعنيه دخول الإنسان في الإسلام، إنه يعني خروجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ويعني اهتداءَه لصراط الله المستقيم، وترك سبل الشيطان عدوِّ الإنسان. ويعني أنه عضو في جماعة المسلمين، له ما لهم من حقوق، وعليه ما عليهم من واجبات، يتعاون معهم على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، ويعني أنه يطمع في مغفرة الله، ورحمته وثوابه، والنجاة من عقابه... ويعني فوق ذلك كله؛ أنه أصبح من أهل الأمل في رضا الله، والنجاة من سخطه...
فهل يجوز لأحد من البشر أن يخرج من دخل في هذه الدائرة التي هذا شأنها، من دخلها مختاراً، من باب قاعدة قواعد الإسلام "لا إله إلا الله محمد رسول الله" التي أثبت الرسول صلّى الله عليه وسلم، لمن قالها صادقاً مخلصاً من قلبه، دخول الجنة والخروج من النار؟
وقد حذَّر علماء الإسلام من تكفير من دخل في الإسلام، إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه.. والذين لهم الحق في إثبات توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، هم علماء الأمة الإسلامية الذين فقههم الله في دينه.
وليس ذلك لصغار طلاب العلم، الذين نصبوا أنفسهم مفتين وقضاة ومنفذين، وهم إلى الجهل أقرب، وإلى الاستجابة للعواطف أمْيَل، ولاتباع الأهواء والتقليد أسرع.
ولما كان للتكفير خطره العظيم، الذي تترتب عليه أحكام كثيرة، تتعلق بمن حُكِم عليه بالكفر في الدنيا والآخرة، وبمن له به صلة من قرابة وأزواج، وبما له به ارتباط كماله ووظائفه وغيرها، فقد حذَّر علماء الإسلام من الانزلاق في هذا الباب والاقتحامِ لعقباته، تبعاً لتحذير الشارع من ذلك.
فقال ابن تيمية رحمه الله: "ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال:
{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
(285)
}
[البقرة].
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم؛ لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسبِ حريمهم، ولم يغنم أموالهم.
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع؛ لم يُكفَّروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين، الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟
فلا يحل لأحد من هذه الطوائف، أن تكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفِّرة لها مبتدعةً أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما اختلفون فيه.
والأصل؛ أن دماء المسلمين، وأموالهم، وأعراضهم، محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله.. قال النبي صلّى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع:
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا)
[انتهى كلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى
(3/282- 288)
.].
والحديث الذي أشار إليه ابن تيمية في قوله: "وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم". رواه أبو هريرة رضِي الله عنه، قال: "لما نزلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلم:
{ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(284)
}
[البقرة].
قال: فاشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله كلُّفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أُنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها". قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:
(أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)
. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها:
{ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ }
.
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله ïپ•:
{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }
قال:
(نعم)
.
{رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا }
قال:
(نعم)
.
{ رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}
قال:
(نعم)
<.
{وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }
قال:
(نعم)
[صحيح مسلم
(1/115)
رقم
(125)
والآية التي ذكر فيها استجابة الله للمؤمنين، هي الآية الأخيرة من سورة البقرة.]".
والشاهد في الحديث: استجابة الله تعالى لعباده المؤمنين الذين اشتدَّ خوفهم من قوله تعالى:
{وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ }
فقال لهم:
(نعم)
في عدم محاسبتهم على الخطأ، وعدم تحميلهم الإصر الذي حمله الأمم قبلهم، وعدم تحميلهم ما لا يطيقون، ثم منحهم عفوه ومغفرته ورحمته، ونصرهم على أعدائهم الكافرين.
وقال ابن تيمية أيضاً: "ومن البدع المنكرة؛ تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين، واستحلال دمائهم وأموالهم.. ونحو ذلك.. فإن هذا عظيم لوجهين:
أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى، قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المُكفرة لها، بل تكون بدعة المُكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها.. وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضاً، فإنه إن قدر أن المبتدع يَكْفُر كَفَر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه لم يَكْفُر لم يَكْفُر هؤلاء ولا هؤلاء.
فكونُ إحدى الطائفتين تُكَفِّر الأخرى ولا تُكَفِّر طائفتَها، هو من الجهل والظلم، وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم:
{ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ..
(159)
}
[الأنعام].
والثاني: أنه لو فُرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة، لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولاً أخطأ فيه، فان الله سبحانه قال:
{ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
وثبت في الصحيح، أن الله قال:
(قد فعلت)
وقال تعالى:
{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ..
(5)
}
[الأحزاب].
ورُوي عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، أنه قال:
(إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان..)
وهو حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره. وأجمع الصحابة، وسائر أئمة المسلمين، على أنه ليس كل من قال قولاً أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وان كان قوله مخالفاً للسنة، فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع.. لكن للناس نزاع في مسائل التكفير قد بسطت في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا؛ أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة، أن يكفروا من عداهم، بل في الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلم، أنه قال:
(إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)
وهو في صحيح البخاري. [مجموع الفتاوى
(7/684)
، والحديث الذي أشار ابن تيمية أنه رواه ابن ماجه، هو في سنن ابن ماجه
(1/659)
(2043)
و سنن البيهقي الكبرى سنن البيهقي الكبرى
(7/356)
قال ابن رجب في شرح الحديث: "حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما" جامع العلوم والحكم
(1/371)
وقال الهيثمي: "وفيه محمد ابن مصفى وثَّقه أبو حاتم وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقيه رجاله رجال الصحيح" مجمع الزوائد
(6/250)
.].
الفهرس
16130894
عداد الصفحات العام
1620
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م