﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


التعريف بمفردات العنوان:

التعريف بمفردات العنوان:
( 1 ) الأثر:
قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: "أثر الشيء ما يدل على وجوده، يقال: أَثَرَ وأَثَّرَ والجمع: الآثار، قال تعالى: {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا} الحديد: 27، {وَآَثَارًا فِي الأَرْضِ} غافر: 21، وقوله: {فَانْظُرْ إِلَى آَثَارِ رَحْمَةِ اللهِ} الروم:50، ومن هذا يقال للطريق المستَدل به على ما تقدم آثار، نحو قوله تعالى: {فَهُمْ عَلَى آَثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ} الصافات: 70" . [1].
وقال ابن منظور ـ في اللسان ـ : "والأثر بالتحريك ما بقي من رسم الشيء، والتأثير إبقاء الأثر في الشيء، وأثر في الشيء ترك فيه أثراً...".
‎وقال في المصباح المنير [2]: "وأثرت فيه تأثيراً جعلت فيه أثراً وعلامة، فتأثر أي قَبِل وانفعل" . [مراجع 1 اللغوية لا يُحتاج إلى ذكر أجزائها وصفحاتها، إذ تغني عن ذلك معرفة المادة].
وبهذا يظهر أن المقصود بالأثر في موضوعنا أن تكون الأمة متأثرة بتطبيق الشريعة في حياتها كلها، بحيث تكون تلك الحياة سائرة على طريق الله المستقيم الذي أُمرت بسلوكه، فيظهر أثر تطبيقها لهذه الشريعة في أفرادها وأسرها وحكومتها، وإذا انتفى التطبيق في حياة فرد أو أسرة أو أمة، انتفى الأثر المطلوب، وإذا وجد شيء منه وجد من الأثر بحسبه.
وليس المراد من التطبيق مجرد وجود صورة العمل الذي لا يحدث الأثر المطلوب، وعلى سبيل المثال: فقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأيت فرداً أو أسرة أو جماعة يصلون ووجدتهم يعملون الفحشاء والمنكر في تصرفاتهم، فاعلم أن تلك الصلاة التي أديت في الظاهر، إنما أديت صورتها، لا حقيقتها الشرعية التي يجب أن تُحدث أثرها في المصلين.
وهكذا الصيام والحج الشرعيان يؤديان إلى تقوى الله تعالى، فإذا صام الإنسان أو حج في الظاهر، ولم يثمر صومه ولا حجه فيه التقوى فذانك صيام وحج صوريان، تسقط بهما الفريضة من حيث الحكم الفقهي الظاهر، ولكنهما ليسا هما الصيام والحج اللذين تُرجى منهما ثمرتهما في نفس الصائم والحاج، وهكذا تقاس أصول الشريعة وفروعها في حياة الفرد والأسرة والأمة.
( 2 ) التطبيق:
قال في اللسان: "الطبق كل غطاء لازم على الشيء، وطبق كل شيء ما سواه... وقد طابقه مطابقةً وطباقاً، وتطابق الشيئان تساويا، والمطابقة الموافقة والتطابق، وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذوٍ واحد وألزقتهما، والمُطْبِق من الرجال الذي يصيب الأمور برأيه...".
وقال في المصباح المنير: "وأصل الطبق: الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جميع جوانبه، كالغطاء له، ومنه يقال: أطبقوا على الأمر إذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متحالفين...". [4].
وقال الراغب ـ في 1 ـ: "ثم يستعمل الطباق في الشيء الذي يكون فوق الآخر تارة، وفيما يوافق غيره تارة، وقيل لكل جماعة متطابقة: هي في أم طبق... ومنه جواب يطابق السؤال..".
ومن هنا نعلم أن معنى تطبيق الشريعة جعل الأمة الإسلامية اعتقادَها وسلوكَها وعبادتها وكل تصرفاتها في حياتها موافقةً لشريعة ربها التي آمنت بها، وكل ما خالف ذلك فهو عندها مرفوض منبوذ، لا فرق بين مجال وآخر، ولا كم وكيف، فكما تصلي كما صلى نبيها صلى الله عليه وسلم وتحج كما حج وتصوم كما صام، فهي تبيع وتشتري وتقضي وتحكم وتسوس وفقاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، لا تخالفه في شيء مما شرع الله له ولها.
( 3 ) الشريعة:
قال في المصباح المنير: "والشرع ـ والشريعة مثله ـ مأخوذ من الشريعة، وهي مورد الناس للاستسقاء، وسميت بذلك لوضوحها وظهورها، وجمعها شرائع، وشرع الله لنا كذا يشرعه أظهره وأوضحه".
وفي كتاب التعريفات للجرجاني: "الشرع في اللغة عبارة عن البيان والإظهار، يقال: شرع الله كذا، أي جعله طريقاً ومذهباً، ومنه المشرعة، الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية".
وقال الراغب: "الشرع نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقاً، والشرع مصدر، جعل اسماً للطريق النهج، واستعير ذلك للطريقة الإلهية، قال:{ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}. [5]، إشارة إلى أمرين:
أحدهما: ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه، مما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد.
والثاني: ما قيض الله له من الدين وأمره به، ليتحراه اختياراً مما تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ، ودل عليه قوله: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا}. [6]. قال ابن عباس: الشريعة ما ورد به القرآن، والمنهاج ما وردت به السنة. وقوله: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ}. [7]. فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل، فلا يصح عليها النسخ، كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك، مما دل عليه قوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ...} . [8].
وبهذا يظهر أن الشريعة تطلق إطلاقين:
أحدهما: يعني الأحكام والمعاملات التي تختلف فيها الشرائع ويعترضها النسخ، أي الأحكام الفقهية.
وثانيهما: يعني ما جاء به القرآن والسنة عموماً، [9]. بحيث تشمل أصول الإيمان وفروعه، وأركان الإسلام وفروعه، من أخلاق ومعاملات أسرية ومالية وأحكام جنائية، وغيرها من أمور الإسلام، وهذا المعنى هو الذي قصدته في هذا البحث، ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد أطلق بعض السلف الشرعة والشريعة على هذا المعنى، كما قال مجاهد رحمه الله: (والمنهاج دين محمد عليه السلام". [الجامع لأحكام القرآن (6/211) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي].
وقال ابن زيد في قوله تعالى:{ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ}. [6]. (الشريعة الدين)، وقرأ: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ}. [الشورى:13، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (25/147) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري]. وسبق قول ابن عباس: (الشريعة ما ورد به القرآن) والقرآن ورد بأصول الدين وفروعه، والسنة تابعة له في وجوب العمل بما وردت به كالقرآن.
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شمول الشريعة لكل ما شرعه الله، كما بين معاني الشريعة لدى طوائف المسمين، ثم رجح أنها شاملة لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما وافقها مما اصطلحت عليه تلك الطوائف فهو حق، وما خالفها فهو باطل، فقال: (.. اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال.... فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات العقليات أو الكلاميات، والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق، والمتفلسفة جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة، والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة، وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندهم الشريعة إلى بعض هذه الأمور أو يجعلون بإزائها العادة أو المذهب أو الرأي.
والتحقيق: أن الشريعة التي بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، وهذه الأشياء. [13]. ما خالف الشريعة منها فهو باطل، وما وافقها فهو حق، لكن قد يغير أيضاً لفظ الشريعة عند أكثر الناس، فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم. [14]. ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة، وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطايات.. وحقيقة الشريعة اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم، كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل..)
. [مجموع الفتاوى: (19/306 ـ 311)، وراجع أيضا: (19/228)].
هذا مع العلم أن الأحكام الشرعية لا يطبقها من لا يطبق أصولها اعتقاداً، كما أن أثر أصول الدين من الإيمان بالغيب جملةً وتفصيلاً، هو الأساس الذي تبنى عليه جميع أبواب الإسلام.
( 4 ) الصلاح:
قال الراغب: (الصلاح ضد الفساد) وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال، وقوبل في القرآن تارة بالفساد، وتارة بالسيئة، قال: {خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآَخَرَ سَيِّئًا}. التوبة: 108، {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} الأعراف: 56 {الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} ـ في مواضع كثيرة، منها: البقرة:25 ـ، وإصلاح الله الإنسان تارة بخلقه إياه صالحاً، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده، وتارة يكون بالحكم له بالصلاح قال: {وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ} محمد: 2، {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} الأحزاب: 71، {وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي} الأحقاف:15، {إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ} يونس: 81، أي المفسد يضاد الله في فعله فإنه يفسد، والله يتحرى في جميع أفعاله الصلاح، فهو إذًا لا يصلح عمله)
.
وفي المصباح المنير: (صلَح الشيء صلُوحاً من باب قعد، وصلاحاً أيضاً، وصلُح بالضم لغة، وهو خلاف فسد، وصلَح يصلَح لغة ثالثة، فهو صالح، وأصلحته فصلح وأصلح أتى بالصلاح، وهو الخير والصواب).
وفي اللسان: (الصلاح ضد الفساد، ورجل صالح في نفسه من قوم صلحاء، ومصلح في أعماله وأموره... والإصلاح ضد الفساد...).
وفي التعريفات للجرجاني: (والصالح هو الخالص من كل فساد).
وبهذا يعلم أن الصلاح في اللغة ضد الفساد، والمراد بالصلاح هنا ما اعتبره الله ـ في كتابه أو سنة رسوله ـ صلاحاً، والفساد ما اعتبره الله فساداً، وكل ما خالف ما اعتبره الله صلاحاً، فهو فساد، وإن اعتبر عند غير الله ـ ممن خالف شرعه ـ صلاحاً، وكل ما اعتبره الله فساداً فهو فساد، وإن اعتُبر عند غير الله صلاحاً، لفساد فطرة من خالف أمر الله وحكمه في الصلاح والفساد أو في غيرهما.
قال ابن تيمية رحمه الله: ولفظ الصالح خلاف الفاسد، فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره، فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم...) . [مجموع الفتاوى (7/57)].
ومما يدل على أن الصلاح هو ما اعتبره الله صلاحاً وإن اعتبره غيره فساداً، أو العكس، رد الله تعالى على المنافقين الذين نهاهم عن الفساد في الأرض، فاعتبروا أعمالهم إصلاحاً، فأكد الله تعالى أنهم مفسدون، وليسوا ـ كما زعموا ـ مصلحين كما قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}. [17].
وإن الواقع ليدل على ذلك، فما من أمة طبقت شريعة الله ـ في أي زمان أو مكان ـ إلا كان أمرها كله صلاحاً وإصلاحاً، وما من أمة حاربت شريعته إلا كان أمرها كله فساداً وإفساداً، وحال الأمة الإسلامية اليوم ـ وأمم الأرض كلها ـ خير شاهد على ذلك.
( 5 ) الأمة:
قال في اللسان: (والأمة: القرن من الناس، وأمة كل نبي من أرسل إليهم من كافر ومؤمن، وكل جيل من الناس هم أمة على حدة... وكل جنس من الحيوان أمة...).
وقال في 1: (والأمة كل جماعة يجمعهم أمر مّا، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختياراً، وجمعها أمم، وقوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}. [18]. أي كل نوع منها علي طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع... وقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ}. [19]. أي جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح، يكونون أسوة لغيرهم).
فالمراد بالأمة هنا الجماعة التي يجمعها دين واحد، وهو دين الإسلام الذي اختارته اختياراً، علماً وإيماناً وعملاً صالحاً، وهو الدين الذي يجب عليها أن تطبق كل ما شرعه الله فيه، مما تضمنه كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله علية وسلم، وأن تجتمع كلمتها على ذلك.
فإذا تفرقت هذه الأمة التي تنتسب إلى هذا الدين إلى فئات، كل فئة منها تتبع منهجاً يخالف منهج الله وشريعته، كالشيوعيين والمنافقين، ومن شابههم ممن لا يؤمن بوجوب تطبيق هذه الشريعة، فليسوا بأمة واحدة بهذا الاعتبار، ويكون لفظ (الأمة) بمعناه المقصود في هذا البحث، مصطلحاً خاصاً بالأمة الإسلامية التي تؤمن بوجوب تطبيق شريعة الله، وتسعى جهدها لتطبيق ذلك في الحياة، وإن قلَّ عددها وعجزت عن تطبيق بعض شرع الله عجزاً تعذر به عند ربها، ولا يشترط أن يجمعها لون واحد أو لغة واحدة، بل هي أمة تجتمع على دين الله وتطبق شريعته.



1 - المفردات
2 - والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، والمؤلف هو العلامة أحمد بن محمد المقرئ الفيومي
3 - مراجع المفردات اللغوية لا يُحتاج إلى ذكر أجزائها وصفحاتها، إذ تغني عن ذلك معرفة المادة
4 - المصباح المنير، مع يسير من التصرف
5 - المائدة: 48
6 - الجاثية: 18
7 - الشورى: 13
8 - النساء: 136
9 - أما تفريق ابن عباس رضي الله عنهما حيث جعل الشريعة تعني ما ورد به القرآن، والمنهاج ما وردت به السنة فهو تفسير تنوع وليس تفسر تضاد
10 - الجامع لأحكام القرآن (6/211) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي
11 - الجاثية: 18
12 - الشورى:13، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (25/147) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري
13 - يعني التي سبق ذكرها عن تلك الطوائف
14 - كانوا يطلقون الشريعة على حكم الحاكم الذي يحكم بالإسلام، أما الآن فإنهم يطلقونها على القوانين المستوردة من اليهود والنصارى والوثنيين والتي أحلوها محل شريعة الله في غالب البلدان الإسلامية
15 - مجموع الفتاوى: (19/306 ـ 311)، وراجع أيضا: (19/228)
16 - مجموع الفتاوى (7/57)
17 - البقرة: 11-12
18 - الأنعام: 38
19 - آل عمران: 104



السابق

الفهرس

التالي


16123497

عداد الصفحات العام

2112

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م