﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


المبحث السابع: أمثلة من أبواب الفقه للدلالة على حفظ الدين.

المبحث السابع: أمثلة من أبواب الفقه للدلالة على حفظ الدين.


المثال الأول: فرض الجهاد على المسلمين:
كما سبق قريباً. [1].

المثال الثاني: إجماع الأمة على وجوب إقامة أركان الدين الخمسة:
وهى الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام والحج. [راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (1/91،251،292،330)]. ولكل ركن من هذه الأركان أركان وشروط وواجبات وسنن لا يتم إلا بها مفصلة في أبوابها.

المثال الثالث: وجوب قتال من امتنع من المسلمين عن أداء تلك الأركان أو بعضها:
كما قاتل الصحابة المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يمنع إلا الزكاة.

المثال الرابع: قتل المرتد:
وهو من أظهر الأبواب الدالة على وجوب حفظ الدين، وليس المقصود هنا سوق الأدلة على خطر الردة وأحكام المرتد، وإنما هو بيان سبب قتل المرتد وهو حفظ الدين. [3].
قال ابن تيمية، رحمه الله: "وأما المرتد فالمبيح عنده ـ أي المبيح للقتل عند الإمام أحمد، رحمه الله ـ هو الكفر بعد الإيمان، وهو نوع من الكفر، فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنعهم من الخروج، بخلاف من لم يدخل فيه". [مجموع الفتاوى (20/102، 103) وراجع المبسوط للسرخسي (10/98) وبدائع الصنائع (9/4385)].
وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله: "ويلحق بالحدود مَزْجَرَتَان أخريان: إحداهما عقوبة هتك حرمة الملة، والثانية الذب عن الإمامة.
والأصل في الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)).. [البخاري رقم (6922) فتح الباري (12/267) وراجع في قتال أهل الردة جامع الأصول (4/552)].
وذلك لأنه يجب أن تقام اللائمة الشديدة على الخروج على الملة، وإلا لانفتح هتك حرمة الملة، ومرضاة الله تعالى أن نجعل الملة السماوية بمنزلة الأمر المجبول عليه الذي لا ينفك عنه.
وتثبت الردة بقول يدل على نفي الصانع أو الرسل، أو تكذيب رسول، أو فعل تعمد به استهزاء صريحاً بالدين، وكذا إنكار ضروريات الدين.
قال الله تعالى: ?وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْر إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ?. [الحجة البالغة (2/772 ) والآية من سورة التوبة: 12، وراجع المغني لابن قدامة (9/3)].



1 - وللمؤلف كتاب بعنوان الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته فصل فيه كثيراً من الأمور المتعلقة بالجهاد الذي يعز الله به جنده وينصرهم
2 - راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (1/91،251،292،330)
3 - وللمؤلف رسالة في الردة، طبعت وهي تعد لطبعة جديدة بعد مراجعة اقتضاها ما جد من أبحاث في هذا العصر
4 - مجموع الفتاوى (20/102، 103) وراجع المبسوط للسرخسي (10/98) وبدائع الصنائع (9/4385)
5 - البخاري رقم (6922) فتح الباري (12/267) وراجع في قتال أهل الردة جامع الأصول (4/552)
6 - الحجة البالغة (2/772 ) والآية من سورة التوبة: 12، وراجع المغني لابن قدامة (9/3)



السابق

الفهرس

التالي


16103008

عداد الصفحات العام

3880

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م