﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


المبحث الأول: تحريم الاعتداء على النفس .

المبحث الأول: تحريم الاعتداء على النفس .

قال تعالى: ?وَمَنْ يَقْتُلْ مؤمنا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا?. [النساء: 93].
وهذا الوعيد الذي اشتملت عليه هذه الآية، كافٍ في حرمة النفس وعدم جواز الاعتداء عليها، والآيات المحرمة لقتل النفس بغير حق كثيرة، ولكن وعيد هذه الآية أشد من غيرها من الآيات، فلنكتفِ بها. [1].
وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الاعتداء على النفس والوعيد عليه، من ذلك: حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)). [البخاري (8/38) ومسلم (3/1302)].
فقد حرم صلى الله عليه وسلم دم المسلم إلا إذا أتى إحدى هذه الثلاث، ومنها قتل النفس بغير حق، ففيه تحريم الاعتداء على النفس بغير حق، وفيه أن جزاء من قتل نفساً بغير حق القتل.
وروى أبو الدرداء، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((كل ذنب عسى أن يغفره الله، إلا من مات مشركاً، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً)). [أبو داود (4/463) وقال المحشي على جامع الأصول: وإسناده صحيح].
وفي استثناء قاتل المؤمن عمداً من المغفرة وقرنه بالشرك الذي لا يغفر لصاحبه، غاية الوعيد، وهو في معنى آية النساء السابقة.
وروى عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دماً حراماً)).
وقال ابن عمر: "إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". [البخاري (8/35) وراجع فتح الباري (12/188)].
وفي حديث معاوية، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يقتل المؤمن متعمداً، أو الرجل يموت كافراً)). [النسائي (7/75) قال المحشي على جامع الأصول (10/208): وهو حديث حسن].
وهو كغيره من الأحاديث السابقة التي قرن ذنب قتل النفس بغير حق بالذنب الذي لا يغفره الله تعالى، وهو الشرك.
وفي حديث بريدة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا)). [النسائي (7/76-77) وقال المحشي على جامع الأصول (10/208) وهو حديث حسن].
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أي قتل حرام وقع في الأرض يصيب منه ابن آدم الذي سن القتل نصيبه من الإثم، كما في حديث ابن مسعود، رضي الله عنه: "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه سن القتل أولاً)). [البخاري (8/35) ومسلم (3/1303)].
وأخبر صلى الله عليه وسلم عما يصيب قَتَلَةَ الناس طاعة لآمريهم من الطغاة الظلمة. وأن ذلك على نقيض من قتل تنفيذاً لأمر الله ورفع كلمة الحق.
كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله عزَّ وجل: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي، ويجئ الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله عزَّ وجل: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه)). [النسائي (7/78) قال المحشي على جامع الأصول (10/210) وإسناده حسن].



1 - يراجع تفسير الآية في كتب التفسير، ومنها الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير
2 - البخاري (8/38) ومسلم (3/1302)
3 - أبو داود (4/463) وقال المحشي على جامع الأصول: وإسناده صحيح
4 - البخاري (8/35) وراجع فتح الباري (12/188)
5 - النسائي (7/75) قال المحشي على جامع الأصول (10/208): وهو حديث حسن
6 - النسائي (7/76-77) وقال المحشي على جامع الأصول (10/208) وهو حديث حسن
7 - البخاري (8/35) ومسلم (3/1303)
8 - النسائي (7/78) قال المحشي على جامع الأصول (10/210) وإسناده حسن



السابق

الفهرس

التالي


16123509

عداد الصفحات العام

2124

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م