﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


المبحث الثاني: بيان العلماء خطر قتل النفس بغير حق

المبحث الثاني: بيان العلماء خطر قتل النفس بغير حق

سبق قول ابن عمر، رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.
قال ابن الأثير، رحمه الله: "ورطات" جمع ورطة، وهى الهلاك، وأصل الورطة أرض مطمئنة لا طريق فيها، أَوْرَطَهُ، أي أوقعه في الورطة. [جامع الأصول (10/205)].
ولشدة الوعيد الوارد في القرآن والسنة ـ كما مضى في المبحث السابق ـ رأى بعض السلف أن القاتل عمداً لا توبة له.
قال ابن كثير، رحمه الله: "وقال الإمام أحمد ـ وساق سنده إلى سالم بن أبى الجعد ـ عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رجلاً أتى إليه، فقال: أرأيت رجلاً قتل رجلاً عمداً فقال: ? فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا? الآية.
قال: لقد نزلت من آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً، ثم اهتدى؟ قال: وأنى له التوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ثكلته أمه، رجل قتل رجلاً متعمداً، يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره. تشخب أوداجه دماً، من قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيم قتلني؟)).
وقد رواه النسائي عن قتيبة، وابن ماجه، عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عينية عن عمار الذهبي ويحيى الجابري وثابت الثمالي عن سالم بن أبى الجعد عن ابن عباس، فذكره، وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. [النسائي (7/78) وابن ماجة (2/874)].
وممن ذهب إلى أنه لا توبة له زيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد بن عمير، والحسن، وقتادة والضحاك بن مزاحم". [تفسير القرآن العظيم (1/536)].
لا شك أن وعيد قاتل المسلم عمداً شديدٌ جداً، ولكن النصوص الأخرى في الكتاب والسنة تدل على أن الله تعالى يقبل التوبة من أي ذنب اقترفه العبد، وأنه تعالى يغفر لمن شاء ممن مات ولم يتب إلا الشرك فانه لا يغفره إلا بالتوبة.
كما قال تعالى: ?إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِر أَنْ يُشْركَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْمًاً عَظِيمًا?. [النساء: 48].
وقال تعالى: ?وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَر ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَملا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا?. [الفرقان: 68-71].
وغاية ما يقتضيه الوعيد الشديد في قتل المسلم عمداً أن الله تعالى لا يغفر لفاعله، بل يعذبه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك، كما دلَّت الأحاديث أنه يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والتخليد المذكور في القتل عمداً، قد يراد به طول الإقامة لا دوامها، وقد يراد به أن ذلك جزاؤه إذا كان مستحلاً؛ لأن استحلال ما علم تحريمه من الدين بالضرورة كفر أكبر، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه.
وقد ناقش ابن كثير رحمه الله هذه المسألة وذكر أدلتها بعد ذكره رأي ابن عباس ومن ذكر معه.
وذَكَر قصةَ الإسرائيلي الواردة في الصحيحين، الذي قتل مائة نفس، ثم سأل عالماً، هل له توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة. وليس هذا المقام مقام تفصيل في هذه المسألة وإنما ا المراد التنبيه على خطر قتل النفس بغير حق.
وقال ابن حزم، رحمه الله: "لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين: أحدهما تركُ صلاةِ فرضٍ حتى يخرج وقتها، والثاني: قتل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغير حق". [المحلى (10/342) وراجع نيل الأوطار للشوكاني (7/50)].



1 - جامع الأصول (10/205)
2 - النسائي (7/78) وابن ماجة (2/874)
3 - تفسير القرآن العظيم (1/536)
4 - المحلى (10/342) وراجع نيل الأوطار للشوكاني (7/50)



السابق

الفهرس

التالي


16103041

عداد الصفحات العام

3913

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م