﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


المبحث السابع: تأخير قتل من يُخشى من قتله الضرر على غيره .

المبحث السابع: تأخير قتل من يُخشى من قتله الضرر على غيره .

وهذا من أظهر الأدلة على حرص الإسلام على حفظ النفوس وحمايتها من الاعتداء عليها بالمباشرة أو التسبب.
فإذا كانت المرأة حاملاً ووجب عليها القصاص، كأن قَتَلت عمداً بغير حق، أو كان حملها من زنا بعد إحصان، وهى حرة، فانه لا يجوز إقامة الحد أو القصاص عليها، حتى تلد جنينها.
لا بل إن الأمر أعظم من ذلك، فانه إذا لم يوجد للطفل من يكفله غيرها فإنها تترك لحضانته حتى يُفطم ويوجد من يكفله، ثم يقام عليها الحد، خوفاً على الطفل الضعيف من الضرر الذي قد يؤدي إلى هلاكه.
قال ابن قدامة، رحمه الله: "ولا يقام الحد على حامل حتى تضع، سواء كان الحد رجماً أو غيره؛ لأنه لا يؤمن من تلف الولد.
وقد روي بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني فجرت، فوالله إني لحبلى، فقال لها: ((ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه)) فجاءت به وقد فطمته، وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها فأمر بها فرجمت". [راجع صحيح مسلم (3/1321-1322) وسنن أبي داود (4/588) والمستدرك على الصحيحين (4/404)].
فإن كان الحد قتلاً فالحكم فيه على ما ذكرنا في القصاص في الحامل، وإن كان جلداً وكانت عقب الولادة قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد". [الكافي (3/236-237)].



1 - راجع صحيح مسلم (3/1321-1322) وسنن أبي داود (4/588) والمستدرك على الصحيحين (4/404)
2 - الكافي (3/236-237)



السابق

الفهرس

التالي


16103094

عداد الصفحات العام

3966

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م