﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


المبحث الثامن: عدم قتل غير المكلف .

المبحث الثامن: عدم قتل غير المكلف .

فلا يقام قصاص ولا حد على صبي أو مجنون، لنقص عقل الأول، وزوال عقل الثاني.
قال ابن عباس، رضي الله عنهما: "أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناساً، فأمر بها أن ترجم، فمر بها علي بن أبى طالب، رضي الله عنه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بنى فلان، زنت فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: ارجعوا بها.
ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟
قال: بلى، قال: فما بال هذه؟ قال: لا شيء، فأرسلها عمر، قال: فجعل يكبر". [أبو داود (4/558) قال المحشي على جامع الأصول (3/507): وهو حديث صحيح بطرقه].
قال الحافظ بعد أن ذكر طرق الحديث: "وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث، لكن ذكر بن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير". [فتح الباري (12/121)].
ومثله حديث عائشة، رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر)). [أبو داود (4/558) قال المنذري في مختصره (6/229): وأخرجه النسائي وابن ماجة].
وقد يرد إشكال على قصة أمر عمر رضي الله عنه برجم المجنونة، وبخاصة كونه كان يعلم هذا الحكم الذي نبهه عليه علي رضي الله عنه وسأله إن كان يعلمه، فأجاب: "بلى".
وقد أجاب الخطابي، رحمه الله على ذلك، فقال: "لم يأمر عمر رضي الله عنه برجم مجنونة مطبقٍ عليها الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه، ولا على أحد ممن بحضرته. ولكن هذه امرأة كانت تجن مرة، وتفيق أخرى، فرأى عمر رضي الله عنه أن لا يسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنون، إذ كان الزنا منها حال الإفاقة.
ورأي علي رضي الله عنه أن الجنون شبهة يدرأ بها الحد عمن يُبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات، فلعلها قد أصابت ما أصابت وهى في بقية من بلائها، فوافق اجتهاد عمر رضي الله عنه اجتهاده في ذلك، فدرأ عنها الحد". [معالم السنن (6/230)].


1 - أبو داود (4/558) قال المحشي على جامع الأصول (3/507): وهو حديث صحيح بطرقه
2 - فتح الباري (12/121)
3 - أبو داود (4/558) قال المنذري في مختصره (6/229): وأخرجه النسائي وابن ماجة
4 - معالم السنن (6/230)



السابق

الفهرس

التالي


16103027

عداد الصفحات العام

3899

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م