[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المبحث التاسع: ربط إقامة الحدود بولي الأمر
المبحث التاسع: ربط إقامة الحدود بولي الأمر
إنه لو كان لكل أحد إقامة الحد أو القصاص، لاعتدى من شاء على من يشاء، ولم يعجز عن دعوى سبب أوجب له ذلك وقد يقيم الحجة على دعواه.
وقد تكون الحجة مزورة في الواقع، وقد تكون شروط القصاص أو الحد غير متوفرة، ولا يخفي ما في ذلك من إهدار للنفوس وتمكين للفوضى واختلال الأمن، وأعظم ما يعتدى عليه من الضرورات ـ بعد الدِّين ـ النفس التي حرم الله قتلها بغير حق.
لذلك كانت إقامة الحدود والقصاص من حق الإمام أو نائبه، وكذا أمراء الأقطار في هذا العصر الذي لم تعد فيه الخلافة أو الإمامة قائمة، وليس لغير هؤلاء إقامتها.
وقد مضت السنة على ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان أحد يقيم حداً أو قصاصاً على أحد إلا بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم.
والذي يتبع قضايا الحدود والقصاص يظهر له ذلك جلياً، مثل شارب الخمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه".
[البخاري
(8/13)
]
.
ومثل الزاني الذي قال فيه:
(
(
اذهبوا به فارجموه
)
)
.
[البخاري
(8/112)
ومسلم
(3/1318)
]
.
ومثل قوله:
(
(
فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
)
)
.
[البخاري
(8/120)
ومسلم
(3/1325)
وراجع ص 1322منه]
.
ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون كلهم، كانوا هم الذين يقيمون الحدود أو يأمرون بها، ولم يكن أحد يقيمها من أفراد الرعية، ما عدا السيد؛ فإنه يقيم نوعاً من أنواع الحد ـ وهو الجلد ـ على عبده بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم.
[راجع المغني لابن قدامة
(9/51)
]
.
قال ابن قدامة، رحمه الله: "لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا للإمام أو نائبه؛ لأنه حق الله تعالى، ويفتقر إلى الاجتهاد. ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته، ثم خلفاؤه بعده، ولا يلزم الإمام حضور إقامته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(
(
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها
)
)
وأمر برجم ماعز ولم يحضر.
وأتي بسارق، فقال:
(
(
اذهبوا به فاقطعوه
)
)
.
وجميع الحدود في هذا سواء، حد القذف وغيره؛ ولأنه لا يؤمن فيه الحيف والزيادة على الواجب، ويفتقر إلى الاجتهاد".
[الكافي
(3/234)
وراجع المغني له أيضاً
(8/306)
]
.
ثم ذكر الشروط التي يجب توفرهـا في الإمام أو نائبه حتى يملك إقامة الحدود، منها أن يكون عالماً بالحدود وكيفية إقامتها.
وقوله: "إلى نائب الله" مراده السلطان. والأولى أن يقال إلى ولي الأمر؛ لأنه أطلق على أبي بكر: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوصف بخليفة الله أو نائبه.
وفي وجوب ربط إقامة الحدود بالسلطان رسالة مستقلة للمؤلف بعنوان: "الحدود والسلطان".
1
- البخاري (8/13)
2
- البخاري (8/112) ومسلم (3/1318)
3
- البخاري (8/120) ومسلم (3/1325) وراجع ص 1322منه
4
- راجع المغني لابن قدامة (9/51)
5
- الكافي (3/234) وراجع المغني له أيضاً (8/306)
الفهرس
16103035
عداد الصفحات العام
3907
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م