﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


السبب السادس: تقسيم المواريث على الورثة:

السبب السادس: تقسيم المواريث على الورثة:
لقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمة أموال الموتى على قراباتهم وأزواجهم بنفسه في نص كتابه.
وقال سبحانه في مطلع آيات الميراث: ?لِلرجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَركَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْربُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَركَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْربُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَفْروضًا?. [النساء: 7].
فتقسيم الإرث بين الورثة أمر مفروض، لا يجوز تركه، وقال في أثناء تلك الآيات: ?يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَركَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَركَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثَهُ أَبَوَاهُ فلامِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلامِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاءكُمْ وَأَبْنَاءكُمْ لا تَدْرونَ أَيُّهُمْ أَقْربُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا?. [النساء: 11].
وقال تعالى في آخر تلك الآيات: ?تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَار خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ?. [النساء: 13-14].
فتقسيم المواريث على مستحقيها كما أمر الله طاعة لله، ثوابها الجنة، وعدم تقسيمها عليهم كما أمر الله معصية جزاءها النار.
قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : "وذلك أنه عرف العباد أنهم كُفُوا مرونة الاجتهاد في إيصال القرابة مع اجتماعهم في القرابة، أي أن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضاً، في الدنيا بالتناصر والمواساة، وفي الآخرة بالشفاعة، وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء، تقرر ذلك في جميع الأقارب.
فلو كانت القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب ـ هكذا ولعله: لَوَجَب ـ النظر في غنى كل واحد منهم، وعندئذ يخرج الأمر عن الضبط، إذ قد يختلف الأمر.
فبيَّن الرب تبارك وتعالى، أن الأصلح للعبد أن لا يوكل إلى اجتهاده في مقادير المواريث، بل بين المقادير شرعاً". [الجامع لأحكام القرآن (5/75) وراجع جمهرة أنساب العرب ص2 وما بعدها لابن حزم].
فهل يمكن أن تصل المواريث إلى مستحقيها إذا جهلت أنسابهم؟ لهذا كان حفظ النسب فرضاً، وإلا لآلت أموال الهالكين إلى غير مستحقيها.

1 - الجامع لأحكام القرآن (5/75) وراجع جمهرة أنساب العرب ص2 وما بعدها لابن حزم



السابق

الفهرس

التالي


16103113

عداد الصفحات العام

3985

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م