[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
تنبيه:
تنبيه:
نعم تحرم الصدقة على بني هاشم، إذا وُجد ما يغنيهم، كالخُمس ونحوه، فإذا كانوا فقراء ولم يجدوا ما يغنيهم، كما هو الحال اليوم، إذ لم يعد الجهاد في سبيل الله الذي يستحقون من غنائمه الخمس، قائماً، لضعف المسلمين وقوة عدوهم، ولتفريط حكومات الشعوب الإسلامية في الإعداد له، فإنه يجوز أن يعطوا من الصدقة ما يغنيهم عن سؤال الناس.
وقد أجاز بعض العلماء لبني هاشم عند الحاجة أخذ صدقة التطوع دون الزكاة، وبعضهم أجازوا لهم أخذ الزكاة.
[أحكام القرآن للجصاص
(4/335)
والمجموع للنووي
(6/218)
]
.
هذه بعض الأسباب التي اشتمل عليها الفقه الإسلامي وهى توجب حفظ الأنساب، تنفيذاً لأحكام الله تعالى التي لا يمكن تنفيذها إلا بمعرفة الأنساب، وغيرها كثير، لا يتسع هذا البحث لتتبعها.
من ذلك المحارم الذين لا يجب على المرأة الاحتجاب عنهم.
ومن ذلك الكفاءة في النكاح عند من يشترط النسب.
ومن ذلك اشتراط الولي في النكاح كذلك.
ومن ذلك حق بني شيبة في سدانة الكعبة.
[راجع تفسير آية النساء: ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُركُمْ أَنْ تُردُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا? في تفسير البيان عن تأويل آي القرآن
(5/144)
وما بعدها]
.
ولقد أفرد بعض العلماء في كتب السياسة الشرعية، باباً خاصاً بولاية النقابة على حفظ الأنساب التي يجب على ولي الأمر إقامتها.
قالوا: "وهذه الولاية موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب، ولا يساويهم في الشرف"، ثم ذكروا الحقوق المترتبة على حفظ النسب: "ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقاً:
أحدها: حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها، أو خارج عنها وهو منها.
والثاني: تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم.
والثالث: معرفة من ولد منهم ومعرفة من مات.
والرابع: أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم.
والخامس: أن ينزههم من المكاسب الدنيئة.
والسادس: أن يكفهم عن ارتكاب المآثم.
والسابع: أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم.
والثامن: أن يكون عوناً لهم في استيفاء الحقوق، وعوناً عليهم في أخذ الحقوق منهم.
والتاسع: أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة.
والعاشر: أن يمنع إماءهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن.
والحادي عشر: أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حداً ولا ينهر به دماً ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته.
والثاني عشر: مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها".
[
3
]
.
وهناك أسباب أخرى تقتضي وجوب حفظ النسب يصعب في هذا المقام التفصيل فيها.
[من ذلك كون الخلافة في قريش راجع صحيح البخاري
(8/104-105)
ومسلم
(3/1451-1452)
وشرح النووي عليه
(12/200)
وفتح الباري
(13/133-139)
ومسند أحمد
(3/129)
والأحكام السلطانية ص6، والإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة ص117، وكتاب أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص157- 176، ولابن خلدون رأي خالف فيه رأي عامة العلماء، وهو أنه يراعى في الخلافة أو الولاية العصبية التي يستطيع بها الخليفة إرساء دعائم ملكه بها.
(المقدمة ص: 196؛ وهو رأي سديد إذا لم يجد القرشي من يسنده في خلافته؛ لأنه لا سلطان بدون قوة]
.
1
- أحكام القرآن للجصاص(4/335) والمجموع للنووي (6/218)
2
- راجع تفسير آية النساء: ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُركُمْ أَنْ تُردُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا? في تفسير البيان عن تأويل آي القرآن (5/144) وما بعدها
3
- الأحكام السلطانية، بتصرف ص96-97
4
- من ذلك كون الخلافة في قريش راجع صحيح البخاري (8/104-105) ومسلم (3/1451-1452) وشرح النووي عليه (12/200) وفتح الباري (13/133-139) ومسند أحمد (3/129) والأحكام السلطانية ص6، والإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة ص117، وكتاب أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص157- 176، ولابن خلدون رأي خالف فيه رأي عامة العلماء، وهو أنه يراعى في الخلافة أو الولاية العصبية التي يستطيع بها الخليفة إرساء دعائم ملكه بها. (المقدمة ص: 196؛ وهو رأي سديد إذا لم يجد القرشي من يسنده في خلافته؛ لأنه لا سلطان بدون قوة
الفهرس
16103220
عداد الصفحات العام
4092
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م