[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المبحث الحادي عشر: تحريم نفي النسب أو إثباته على خلاف الواقع:
المبحث الحادي عشر: تحريم نفي النسب أو إثباته على خلاف الواقع:
ويكفي في هذا المبحث سوق الأحاديث الواردة في الموضوع بدون تعليق لوضوحها:
الحديث الأول: عن أبي ذر، رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(
(
ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ـ وهو يعلمه ـ إلا كَفَر
)
)
.
[البخاري
(4/156)
ومسلم
(1/79)
]
.
الحديث الثاني: عن أبي هريرة، رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(
(
لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر
)
)
.
[البخاري
(8/12)
ومسلم
(1/80)
]
.
والمقصود من الكفر هنا كونه من كبائر الذنوب التي يأثم صاحبها، وليس المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة كما هو معروف من مذهب أهل السنة.
الحديث الثالث: عن أبي هريرة، رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة:
(
(
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين
)
)
.
[أبو داود
(2/695)
والنسائي
(6/47)
وقال المحشي على جامع الأصول
(10/741)
: .... والحاكم.... وصححه ووافقه الذهبي]
.
فقد شمل الوعيد الوالدين والولد إذا تسبب أي منهم في نفي النسب أو إثباته على غير الواقع.
ومما يؤكد ذلك تحريم التبني الذي كان معمولاً به في الجاهلية وأول الإسلام، ما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، قال: "إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: ?ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورا رحِيمًا?.
[البخاري
(6/22)
ومسلم
(4/1884)
والآية من سورة الأحزاب: 5]
.
ومما يدل على وجوب حفظ النسب، مشروعية اللعان الذي خص الله به الزوجين ليتمكن الزوج من نفي ولد يعلم أنه ليس له، وكذا وجوب العدة التي من حكمها براءة رحم المعتدة.
1
- البخاري (4/156) ومسلم (1/79)
2
- البخاري (8/12) ومسلم (1/80)
3
- أبو داود (2/695) والنسائي (6/47) وقال المحشي على جامع الأصول (10/741): .... والحاكم.... وصححه ووافقه الذهبي
4
- البخاري (6/22) ومسلم (4/1884) والآية من سورة الأحزاب: 5
الفهرس
16103235
عداد الصفحات العام
4107
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م