﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


المبحث الثاني: العقل مناط التكليف.

المبحث الثاني: العقل مناط التكليف.

التكليف مشروط بأمرين:
الأمر الأول: العلم بما يُكَلَّفُه الإنسانُ.
الأمر الثاني: القدرة على الفعل.
والذي يمكنه العلم بما كُلِّفه هو العاقل، فإن فُقِد العقل مطلقاً كحال المجنون جنوناً مطبقاً، فليس أهلاً للتكليف مطلقاً، وإن فُقِد في وقت دون وقت كمن جنونه غير مطبق، فإنه يكون مكلفاً وقت برئه وليس بمكلفٍ وقت جنونه، وقد مضى ما يشير إلى هذا المعنى فراجعه.
وإن كان عقله ناقصاً نقصاً مخلاً بصحة تصوره، كالصبي فانه ليس أهلاً للتكليف بالواجبات، وإن كان ولى أمره مكلفاً بتمرينه عليها قبل بلوغه الذي يكون به أهلاً للتكليف.
ولهذا أُمر وليه أن يأمره بالصلاة لسبع، ويضربه عليها ضرباً تأديبياً خفيفاً لعشر، ليتمرن على أداء الفروض، حتى إذا بلغ سن الرشد كان قد أَلِف ذلك ولم يكن صعباً عليه.
وفي حديث علي رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق)). [أبو داود (4/558) والترمذي في السنن (4/32) وقال: "قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم" والحاكم في المستدرك (1/389) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"].
"وقال علي لعمر: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ". [صحيح البخاري (8/21)].
وقال الحافظ ابن حجر، رحمه الله: "وصله البغوي في الجعديات، ورواه ابن جرير بن حازم عن الأعمش، فصرح فيه بالرفع، أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه، وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً". [فتح الباري (9/393) وراجع التمهيد لابن عبد البر (1/109)].
وقال سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي رحمه الله: "اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف؛ لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، كالجماد والبهيمة، ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله، من كونه أمراً ونهياً ومقتضياً للثواب والعقاب، ومن كون الآمر به هو الله تعالى، وأنه واجب الطاعة، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا، كالمجنون والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب، ويتعذر تكليفه أيضاً". [الإحكام في أصول الأحكام (1/138-139)].
وهذه القاعدة تنطبق على جميع الأحكام الشرعية، ولا يرد على ذلك وجوب أداء الزكاة من مال الصبي والمجنون، وكذلك النفقات والضمانات المالية؛ لأنها وجبت في ماله أو في ذمته بصرف النظر عن أهليته للتكليف أو عدم أهليته.
والمكلف بأداء ذلك هو الولي الذي يقوم على شؤون المجنون أو الصبي، وكذلك الأمر بالصلاة بالنسبة للصبي إذا بلغ سبعاً وضربه عليها إذا بلغ عشراً.
فإن وليه كُلِّف أن يمرِّنه على ذلك ويدرِّبه وليس من باب تكليف الصبي في شيء.
ولهذا قال الآمدي: "فإن قيل: إذا كان الصبي والمجنون غير مكلف، فكيف وجبت عليهما الزكاة والنفقات والضمانات وكيف أُمر الصبي المميز بالصلاة؟ قلنا: هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي والمجنون، بل بماله أو بذمته، فإنه أهل للذمة بإنسانيته المتهيئ بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ بخلاف البهيمة، والمتولي لأدائها الولي عنهما، أو هما بعد الإفاقة والبلوغ، وليس من باب التكليف في شيء.
وأما الأمر بصلاة المميز فليس من جهة الشارع، وإنما هو من جهة الولي، لقوله عليه السلام: ((مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع)) وذلك لأنه يعرف الولي ويفهم خطابه، بخلاف خطاب الشارع على ما تقدم". [المرجع السابق (1/138)].
وإذا كان العقل هو مناط التكليف في الشريعة الإسلامية فإن حفظه ضرورة لا غنى عنها ولا تستقيم حياة الناس بدون ذلك.



1 - أبو داود (4/558) والترمذي في السنن (4/32) وقال: "قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم" والحاكم في المستدرك (1/389) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"
2 - صحيح البخاري (8/21)
3 - فتح الباري (9/393) وراجع التمهيد لابن عبد البر (1/109)
4 - الإحكام في أصول الأحكام (1/138-139)
5 - المرجع السابق (1/138)



السابق

الفهرس

التالي


16103110

عداد الصفحات العام

3982

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م