﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


الفرع الثاني: ما يصيبه المرء من غير كسبه من الوسائل المشروعة:

الفرع الثاني: ما يصيبه المرء من غير كسبه من الوسائل المشروعة:
وهو أقسام:

القسم الأول: حظه من بيت مال المسلمين من الزكاة المفروضة أو الفيء:
وهو ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكافرين بدون قتال وما أشبه ذلك.
قال تعالى: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرقَابِ وَالْغَارمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ?. [التوبة: 60].
وقال تعالى: ? مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرسُولِ وَلِذِي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ?. [الحشر: 7].

القسم الثاني: نصيب الإنسان من الإرث:
كما فصلتها آيات الميراث.
من قوله تعالى: ?يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَركَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولأبويه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَركَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرثَهُ أَبَوَاهُ فلامِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلامِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤكُمْ وَأَبْنَاؤكُمْ لا تَدْرونَ أَيُّهُمْ أَقْربُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَركَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الربُعُ مِمَّا تَركْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الربُعُ مِمَّا تَركْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَركْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رجُلٌ يُورثُ كلالَةً أَوِ امْرأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْر مُضَار وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ?. [النساء: 11-12].
وقال في أثناء ذلك: ?فَريضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا?.
وقال تعالى: ?يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكلالَةِ إِنِ امْرؤ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَركَ وَهُوَ يَرثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَركَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ?. [آخر سورة النساء].

القسم الثالث: الوقف لمن يستحقه:
وكتب الفقه قد تضمنت تفصيلات الأوقاف وأحكامها وشروطها. [راجع على سبيل المثال: المغني لابن قدامة (7/3) فما بعدها].

القسم الرابع: ما اضطر المرء إليه من طعام أو لباس أو مسكن:
مما لا غنى له عنه إذا عجز عن الحصول إلى سد حاجته من الوسائل السابقة، فإن الواجب على المجتمع سد حاجته.
ويتولى ذلك الحاكم، بحيث إذا لم يجد في بيت المال شيئاً أمر الأغنياء بسد الحاجة من أموالهم ـ غير الزكاة ـ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا رأي ذوي الفاقة، ويدعو أصحابه للاجتماع ويحضهم على بذل شيء من أموالهم ويُسَر عندما يرى الاستجابة لذلك.
يتضح ذلك من قصة رجال مضر الذين قدموا عليه والفاقة بادية عليهم، كما رواها جرير رضي الله عنه: قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراة، مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر.
فتمعَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى.
ثم خطب فقال: ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقِيباً}. [النساء: 1].
والآية التي في الحشر: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُر نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ?. [الحشر: 18].
((تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة)).
قال: فجاء رجل من الأنصار بِصُرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مُذْهَبَة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)). [صحيح مسلم (2/704 _ 705)، وشرح النووي على صحيح مسلم ج7/ص102].
وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قدوة لولاة أمور المسلمين في الاهتمام بذوي الحاجات، وجمع الرعية لقضائها.
قال النووي رحمه الله: "وأما سبب سروره صلى الله عليه وسلم، ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى، وبذل أموالهم لله، وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين، وشفقة المسلمين بعضهم على بعض، وتعاونهم على البر والتقوى، وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل، أن يفرح ويظهر سروره ويكون فرحه لما ذكرناه". [شرح النووي على صحيح مسلم (7/103)].
وهذه الأقسام الماضية تعتبر حقاً مفروضاً للمحتاج، يجب أن تؤدى إليه..

القسم الخامس: ما يعطاه الإنسان بدون استشراف:
وهو يشمل الهدايا إذا كان ممن له حق قبولها من غير الأمراء والولاة، و مثل الصدقات غير المفروضة، فإنه إذا جاء الإنسانَ شيء من ذلك بدون استشراف ولا سؤال، فله قبولها إن شاء.
ويدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: "قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك)). [صحيح البخاري (2/536) وصحيح مسلم (2/723)].
وضابطه هذا القسم: كل ما أذن الشارع للمرء في تملكه وليس من كسب يده، ولا هو حق مفروض له.
هذا، وإن المتأمل لما ورد في كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغيرها من الكتب الإسلامية، ليجد أن هذه الشريعة قد عُنِيت بتنظيم وسائل كسب المال المشروع وإنفاقه وحفظه، عناية فائقة، تنظيماً مفصلاً دقيقاً لا يوجد في غيرها.
مع ما في ذلك من مراعاة الحقوق، والعدل، والنفع العام بدءاً من الزكاة والبيوع بأنواعها، والإجارات، والمزارعة، والصناعات، والكفارات، والأوقاف، والشركات والصيد وغيرها، مما لا يمكن استيعابه في هذا البحث، وفي كتب الفقه ما يغني من التفصيل.
وفي هذا دليل واضح على اهتمام الشريعة الإسلامية بحفظ المال وأنه إحدى الضرورات التي لا غنى للبشر عنها.


1 - راجع على سبيل المثال: المغني لابن قدامة (7/3) فما بعدها
2 - صحيح مسلم (2/704 _ 705)، وشرح النووي على صحيح مسلم ج7/ص102
3 - شرح النووي على صحيح مسلم (7/103)
4 - صحيح البخاري (2/536) وصحيح مسلم (2/723)



السابق

الفهرس

التالي


16103308

عداد الصفحات العام

58

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م