﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


المثال الثاني: السرقة:

المثال الثاني: السرقة:
وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: ?وَالسَّارقُ وَالسَّارقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ?. [المائدة: 38].
وقال تعالى: ?يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْركْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولا يَسْرقْنَ ولا يَزْنِينَ ولا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ ولا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرجُلِهِنَّ ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْروفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِر لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رحِيمٌ?. [الممتحنة: 12].
وبايع صلى الله عليه وسلم الرجال من أصحابه كما بايع النساء: ((أن لا يسرقوا)). [البخاري (1/10) ومسلم (3/1333)].
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). [البخاري (8/15) ومسلم (3/1314)].
وقال ابن قدامه، رحمه الله: "وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة". [المغني (9/103)].
وهذا من أعظم الأدلة على ضرورة حفظ المال، حيث يوجب الشارع قطع اليد المعتدية عليه بشروطها المقررة.

1 - البخاري (1/10) ومسلم (3/1333)
2 - البخاري (8/15) ومسلم (3/1314)
3 - المغني (9/103)



السابق

الفهرس

التالي


16103260

عداد الصفحات العام

10

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م