[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المثال الرابع: الرشوة:
المثال الرابع: الرشوة:
الرشوة من وسائل الوصول إلى الباطل، أو منع الحق عن أهله، وهي أن يدفع المرء لقاضٍ بينه وبين خصمه، مالاً، ليحكم له بالباطل.
أو أن القاضي لا يحكم لصاحب الحق بحقه، إلا بمبلغ من المال يدفعه له، وكلا الأمرين حرام على القاضي.
والصورة الأولى محرمة على الراشي بالإجماع.
وفي الصورة الثانية خلاف، والظاهر أنه إذا لم يصل إلى حقه إلا بمبلغ أقل منه، فله أن يدفع للقاضي ما يستخرج به حقه؛ لأنه مضطر، والإثم على المرتشي.
وإن رجح بعض العلماء التحريم مطلقاً، عملاً بظاهر النهي.
[نيل الأوطار للشوكاني
(8/301)
]
.
ويدخل في النهي عن الرشوة كل مال أصابه من أسقط به حقاً، أو أثبت به باطلاً.
وقد ورد النهي الشديد عنها بصيغة تدل أنها من الكبائر.
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم".
[الترمذي
(3/613)
وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح]
.
وفي حديث عبد الله بن عمرو، رض الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".
[الترمذي
(3/614)
وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود
(4/9)
والحاكم في المستدرك على الصحيحين
(4/115)
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وشاهده الحديث المشهور عن أبي هريرة]
.
فالرشوة من الكسب الحرام، ولا يقتصر ضررها على الراشي والمرتشي وإنما يعم فسادها الأفراد والشعوب والدول.
ذلك لأن آخذ الرشوة قد يُبِيح بها دماً أو مالاً أو عرضاً، أو ما فيه اعتداء على عقل وغير ذلك.
وقد يثبت بها باطلاً من تلك الأمور، فهي بلا شك من الوسائل التي تؤدي إلى الاعتداء على الضرورات ومكملاتها.
وأنت ترى أنها قيدت في أحد الحديثين بذكر الحكم، وأطلقت في الآخر، والظاهر أن القيد في الحديث الأول خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه يدخل في مسمى الرشوة كل مال أخذ لإبطال حق أو إحقاق باطل.
ولا فرق بين أن تسمى رشوة أو هدية أو غير ذلك من الألفاظ التي يتعارف عليها الناس، ما دامت تؤدي نفس المعنى.
ويدخل في ذلك الصفقات التجارية التي تعقد بين شركة وأخرى، أو بين دولة وأخرى. أو دولة وشركة، إذ يتواطأ المندوبون مع الجهة البائعة على أخذ مبالغ معينة، من أجل رفع أثمان المبيعات رفعاً يضاعف الربح للبائع، أو تكون سلعتها أقلَّ جودة، فيتم الاتفاق على اختيارها، مع ارتفاع ثمنها أو مساواته لأثمان السلع التي هي أجود منها.
وقد يكون هذا الخداع سبباً في تدمير شركات، كانت أولى باختيار سلعها، ولكنها تركت لأنها لم تدفع مالاً للوسطاء.
كما يدخل في ذلك تقديم الأقل كفاءة في وظيفة على من هو خير منه، بسبب دفع الأول مبالغ معينة من المال وعدم دفع الثاني.
والأمثلة كثيرة.
ولذا كانت الرشوة من الأعمال المدمرة لحياة الأفراد والشعوب والدول.
1
- نيل الأوطار للشوكاني (8/301)
2
- الترمذي (3/613) وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
3
- الترمذي (3/614) وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود (4/9) والحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/115) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وشاهده الحديث المشهور عن أبي هريرة
الفهرس
16123747
عداد الصفحات العام
2362
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م