[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المثال الخامس: كسب البغاء:
المثال الخامس: كسب البغاء:
البغاء هو مزاولة فاحشة الزنا، وقد تتخذه بعض النساء مهنة لكسب المال، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ينهي عنه:
(
(
مهر البغي
)
)
كما سيأتي قريباً.
وكان هذا الكسب منتشراً في الجاهلية الأولى في الجزيرة العربية وغيرها، بل إن بعض المنافقين حاول أن تستمر هذه المهنة بعد مجيء الإسلام وتحريمه ذلك، لينال به شيئاً من المال ولينشر الفاحشة في المجتمع.
فقد أراد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، إكراه جواريه على ذلك.
فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: ?وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تُكْرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَردْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُور رحِيمٌ?.
[النور: 33، وراجع كتاب "الجامع لأحكام القرآن" في تفسير الآية المذكورة في قصة إكراه عبد الله بن أُبي جواريه، وصحيح مسلم
(4/2320)
]
.
وقد ذكرت عائشة، رضي الله عنها أنواع الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية الأولى.
ومنها البغاء الذي قالت فيه: "ونكاح رابع، يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات، تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهن. فلما بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم".
[البخاري
(6/132)
]
.
ولقد انتشر هذا البغاء الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، في عصرنا هذا في كثير من البلدان انتشاراً قلما يوجد له نظير في ماضي الأمم، حيث كاد يكون هو الأصل والنكاح القانوني هو الاستثناء.
بل لقد أصبح البغاء في كثير من بلدان المسلمين حرفة قاضية على النسل، ومحطمة للأسرة، ومفسده للأخلاق.
وأصبحت البغي ذات ثروة مالية، لا يقدر على بلوغها كثير من موظفي الدولة الكبار، ولم يقتصر شأن هذا الوباء على الدول الكافرة بل يحصل ذلك على مرأى ومسمع من بعض ولاة أمور المسلمين في تلك البلدان.
لا بل إن ذلك لمما يبيحه القانون في كثير من بلدان المسلمين، بقيود خفيفة في حالات معينة.
[راجع التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة
(2/346-348)
]
.
وقد ورد النهي صريحاً عن كسب البغي، كما في حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
[البخاري
(3/43)
ومسلم
(3/1198)
]
.
وكل هذه الأمور الثلاثة قد استبيحت أو ارتكبت في كثير من بلدان المسلمين، إلا ما شاء الله.
فالكلاب تباع وتشترى، تقليداً لغير المسلمين.
والبغاء حرفة تبيحها القوانين.
والكهان يؤتون ويصدقون ويأخذون أموال الناس بالباطل.
ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم سادة الإماء من كسبهن، ما لم يعلم أنه من عمل أيديهن، احتياطاً من أن يكون من وجه غير مشروع.
كما في حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: " نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء".
[البخاري
(3/54)
]
.
قال ابن الأثير، رحمه الله في كسب الإماء: "قد جاء في حديث أبي هريرة هكذا النهى مطلقاً، وجاء في حديث رافع مقيداً، فقال: في الآخر:
(
(
إلا ما عملت بيدها
)
)
.
قال الخطابي: ووجه حديث أبي هريرة، أنه كان لأهل مكة والمدينة إماء عليهن ضرائب يخدمن الناس ويأخذن أجرهن، ويعطين مواليهن ما عليهن من الضرائب.
ومن تكون متبذلة، خارجة داخلة، وعليها ضريبة وقرار لمولاها فلا يؤمن أن يبدو منها زلة، إما لاستزادة في المعاش وتحصيل الضريبة، وإما لشهوة تغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل.
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبهن تنـزهاً عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها جهة معلومة؟".
[جامع الأصول
(10/587-588)
وحديثا رافع المشار إليهما المقيدان، قال المحشي في الأول: إسناده ضعيف، وقال في الثاني: إسناده صحيح]
.
وقد حذر عثمان بن عفان، رضي الله عنه، من تكليف الصبيان والإماء الكسب؛ لأن الصبي قد يضطر إلى السرقة، ليرضي بها من كلفه الكسب، والأَمة قد تمتهن الزنا لتؤدي من أجرها عليه مالاً لسيدها.
كما روى سهل بن مالك عن أبيه، رحمهما الله: أنه سمع عثمان بن عفان، رضي الله عنه، يقول في خطبته حين ولي: "ولا تكلفوا الصبيان الكسب، فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقوا، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، وعفوا إذا أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها ".
[الموطأ
(2/981)
وقال المحشي على جامع الأصول
(10/589)
وإسناده صحيح]
.
1
- النور: 33، وراجع كتاب "الجامع لأحكام القرآن" في تفسير الآية المذكورة في قصة إكراه عبد الله بن أُبي جواريه، وصحيح مسلم (4/2320)
2
- البخاري (6/132)
3
- راجع التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (2/346-348)
4
- البخاري (3/43) ومسلم (3/1198)
5
- البخاري (3/54)
6
- جامع الأصول (10/587-588) وحديثا رافع المشار إليهما المقيدان، قال المحشي في الأول: إسناده ضعيف، وقال في الثاني: إسناده صحيح
7
- الموطأ (2/981) وقال المحشي على جامع الأصول (10/589) وإسناده صحيح
الفهرس
16103292
عداد الصفحات العام
42
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م