[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المثال السادس: كسب المحتكر:
المثال السادس: كسب المحتكر:
لقد حرصت الشريعة الإسلامية على فتح الباب لسعي الناس في الكسب من تجاراتهم وغيرها من الوسائل المشروعة، إلا إذ كان فيها ضرر على غيرهم، فإن الضرر حينئذ يجب أن يُزال؛ لأنه ظلم، واعتداء على مال المظلوم الذي يجب أن يحفظ، والظلم ضد العدل، لا يجوز إقراره.
لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتلقى ساكنو الحضر أصحاب السلع الوافدين بها من البادية إلى المدن، ليبيعوا لهم.
وأمر صلى الله عليه وسلم، أن يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض؛ لأن ساكن الحضر يكون عالماً بالسلع التي يحتاج إليها الناس، فإذا تولى هو بيعها، رفع سعرها فأضر الناس بذلك.
بخلاف صاحب السلعة، فإنه يبيعها بما يريد دون أن يلحق أذىً بالناس.
ونهى كذلك أن يشتري صاحب الحضر من صاحب البادية سلعته قبل أن يدخل السوق، لما في ذلك من الضرر على صاحب السلعة الذي قد يجهل السعر، فيبيعها بأقل من سعرها في السوق، ولما فيه من الضرر الذي يلحق الناس في السوق؛ لأن المشتري للسلعة برخص يرفع سعرها فيبيع الناس بغلاء.
روى أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه".
[البخاري
(3/28)
ومسلم
(3/1158)
وأبو داود
(3/720)
]
.
وروى جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(
(
لا يبع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
)
)
.
[مسلم
(3/1157)
]
.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(
(
أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا
)
)
.
[البخاري
(3/24)
ومسلم
(3/1155)
]
.
وقد فسر النجش في حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: "والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك شراءها فيقتدي بك غيرك".
[الموطأ
(2/684)
]
.
في هذه الأحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي فيه ضرر على الناس في أرزاقهم، والمقصود هنا بيان ما هو أشد ضرراً من ذلك.
وهو أن يعمد أحد التجار إلى شراء بعض السلع جملة، ثم يحتكرها ويرفع سعرها، لعدم وجود المنافس له في تلك السلع.
وإذا قلَّ العرض وكثُر الطلب على أي سلعة ارتفع سعرها، ولا شك أن صاحب الثروة قادر على شراء سلع كثيرة وخزنها، ثم بيعها في السوق بما يريد.
ولذا جاء في حديث مَعْمَر بن أبي معمر ـ وقيل ابن عبد الله ـ أحد بني عدي بن كعب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(
(
من احتكر طعاماً فهو خاطئ
)
)
.
[مسلم
(3/1227)
]
.
وإذا كان الأصل عدم تسعير السلع وترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، كما روى أنس، رضي الله عنه: أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غلا السعر، فسعِّر لنا، فقال:
(
(
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال
)
)
.
[أبو داود
(3/731)
والترمذي
(3/597)
وقال هذا حديث حسن صحيح]
.
إذا كان عدم التسعير هو الأصل، فإن هذا الأصل يبقى عندما يتعامل الناس في نطاق أمر الله ورسوله، ولم يتعدوا حدود الأمر والنهي.
فإذا غلا السعر بسبب قلة السلع المعروضة في السوق، بدون تعمد من بعض الناس المستغلين فإنه لا يجوز التسعير.
ويقال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
(
(
فإن الله هو المسعر
)
)
..
أما حين يكون سبب الغلاء هو الاحتكار وتكديس السلع في يد ظالم جشع فرداً كان أو شركة، يخرج منها للسوق ما يريد ويرفع السعر كما يشاء.
فإن الشريعة الغراء حينئذ لا تقره، وإلا ضاعت حكمة المصالح والمفاسد التي يجب مراعاتها، فإن تركه في تلك الحال إقرار له أن يكتسب من وجه غير مشروع يضر به عامة الناس.
قال ابن القيم رحمه الله: "ومن ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه.
وقد روى مسلم في صحيحه: عن معمر بن عبد الله العدوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(
(
لا يحتكر إلا خاطئ
)
)
.
[
7
]
.
فإن المحتكر الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام، فيحبسه عنهم يبيعه عليهم بغلاء، هو ظالم لعموم الناس.
ولذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، أو سلاح لا يحتاج إليه، والناس يحتاجون إليه، أو غير ذلك.
فإن من اضطر إلى طعام غيره، أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذه منه بما طلب، لم يجب عليه إلا قيمة مثله".
[
8
]
.
وبين رحمه الله في موضع آخر أن التسعير قد يكون ظلماً، إذا تضمن إكراه الناس على البيع بثمن لا يرضونه بغير حق، وقد يكون واجباً، إذا أكرههم على ثمن المثل بالحق..
فقال: "وأما التسعير فمنه ما هو ظلمٌ محرم، ومنه ما هو عدلٌ جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل: فهو جائز، بل واجب".
[
9
]
.
ومما يدخل في الاحتكار اختصاص أصناف معينين من الناس بشراء بعض السلع وبيعها ومنع غيرهم من مشاركتهم فيها.
مثل وكلاء الشركات العالمية المعاصرة، فإنهم إذا رفعوا الأسعار بأكثر من سعر المثل أوقعوا عامه الناس في حرج وضيق وأنزلوا بهم الضرر.
فالواجب على ولاة الأمر إجبارهم على البيع بسعر المثل، ومنعهم من الزيادة، أو الإذن لغيرهم بمشاركتهم حتى يتمكن الناس من الشراء بسعر المثل.
وهو الذي دلَّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم:
(
(
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
)
)
.
[
7
]
.
وقد اعتبر العلماء ذلك من الظلم والبغي والفساد في الأرض.
قال ابن القيم، رحمه الله: "ومن ذلك أن يلزم الناس أن لا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب.
[
11
]
. فهذا من البغي في الأرض والفساد والظلم الذي يحبس به قطر السماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم وأن لا يبيعوا إلا بقيمة المثل، ولا يشتروا إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشريه فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا، كان ذلك ظلماً للناس، وظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك السلع، وظلماً للمشترين منهم.
فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته إلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم.
هذا كما أنه لا يجوز الإكراه على البيع بغير حق، فيجوز أو يجب الإكراه عليه بحق، مثل بيع المال لقضاء الدين والنفقة الواجبة".
[
12
]
.
هذا هو الفقه في الدين الذي لا يؤتيه الله إلا من أراد به خيراً وبه تحفظ الحقوق، ومنها المال، فلا يضيع حق لأحد، ولا يُعتدى على حق أحد.
يمنع إكراه الناس على بيع حقوقهم بأقل من سعر المثل، ويعتبر الإكراه على ذلك ظلماً محرماً.
ويكره المحتكر الذي يظلم الناس برفع السعر عن ثمن المثل، بسبب احتكاره وعدم وجود السلعة عند غيره، فيكون الإكراه على البيع بثمن المثل عدلاً واجباً.
ولعل في هذه الأمثلة وما تخللها مما يدخل في حكمها من وجوب اجتناب المكاسب المحرمة ما يكفي.
ومن أراد المزيد أمكنه الرجوع إلى أبواب الفقه المتعلقة بالمحرمات في البيوع وغيرها، ليرى عناية الشريعة الإسلامية بحماية المال وحفظه، وعدم جواز كسبه من غير الأوجه المشروعة.
ويحسن ختم هذا المبحث بخلاصة في هذا المعنى لأبي الأعلى المودودي.
قال رحمه الله: "فقد اهتم الإسلام بوسائل اكتساب المعاش، وأمعن في التفريق بين الحلال والحرام إمعاناً لم يسبق إليه قانون من قوانين العالم.
فهو يحرم كل عمل يضر به المرءُ غيره، أو يجلب بسببه ضرراً خلقياً أو مادياً على المجتمع بأسره.
فقد حرَّمت الشريعة الإسلامية تحريماً باتاً الخمر وتعاطي المسكرات وبيعها وشراءها، والبغاء، ومهنة الرقص، والغناء، والميسر والقمار وأوراق النصيب، والربا، والغش وبيع الغرر، والطرق التجارية التي لا تضمن النفع اليقيني إلا لأحد الفريقين دون الثاني، وكذلك الاحتكار، وما إلى ذلك من الصفقات التي تعود على المجتمع بنوع من أنواع الضرر.
وإنك إذا نظرت في قانون الإسلام الاقتصادي من هذه الوجهة وتبصرت فيه، عثرت على فهرس مسهب طويل الذيل لطرق المعاش المحرمة.
وإنك لتجد من بينها عين الطرق الذميمة التي يستخدمها الناس اليوم، في نظام الرأسمالية ويصيرون من المتمولين الذين يشار إليهم بالبنان.
فالإسلام يوصد أبواب جميع هذه الطرق بحكم القانون، ويحرم على المرء أن لا يكسب المال والثروة إلا بالطرق التي يسدي بها خدمة حقيقية نافعة لمن سواه من بني آدم، فيحصل على أجرته بالعدل والنصفة والقسط".
[
13
]
.
1
- البخاري (3/28) ومسلم (3/1158) وأبو داود (3/720)
2
- مسلم (3/1157)
3
- البخاري (3/24) ومسلم (3/1155)
4
- الموطأ (2/684)
5
- مسلم (3/1227)
6
- أبو داود (3/731) والترمذي (3/597) وقال هذا حديث حسن صحيح
7
- سبق تخريجه قريباً
8
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص243
9
- المرجع السابق ص244
10
- سبق تخريجه قريباً
11
- وهذا هو حال الوكلاء مع الشركات
12
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص245
13
- نظام الحياة في الإسلام ص59-60
الفهرس
16123764
عداد الصفحات العام
2379
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م