﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


المبحث السادس: أداء الحقوق إلى أهلها.

المبحث السادس: أداء الحقوق إلى أهلها.

حقوق الناس في المال كثيرة، ومن أهم الأسباب المقتضية لضرورة حفظ المال أداء المال إلى مستحقه، وأبواب الفقه مليئة بمعني هذا المبحث.
ويكفي ذكر بعض الأمثلة:

المثال الأول: أداء الزكاة إلى مستحقيها:
وقد تولى الله سبحانه وتعالى: تعيين مصارفها في كتابه الكريم.
كما قال تعالى: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرقَابِ وَالْغَارمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ?. [التوبة: 60].
والزكاة ركن من أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا بها، وتؤخذ من مانعها قهراً، فإن منعها جماعة قوتلوا على أدائها، كما فعل الصحابة في حروب الردة، ويجب أن يبعث الوالي عماله لجبايتها وأن يصرفها في مصارفها.
وفي كتب الفقه وشروح الحديث تفاصيل كاملة لأحكامها، وقد ألفت فيها كتب خاصة. [1].
والمقصود هنا بيان أنها من أهم الحقوق المالية التي يجب أن تؤدى لأهلها، ويكفي في ذلك أنها أحد أركان الإسلام الخمسة.
قال ابن حزم، رحمه الله: "الزكاة فرض كالصلاة، هذا إجماع متيقن. وقال الله تعالى: ?فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُر الْحُرمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُروهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رحِيمٌ?. [التوبة: 5].
فلم يبح الله تعالى سبيل أحد حتى يؤمن بالله، ويتوب عن الكفر، ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة.
ثم ساق بسنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، قال: "قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله)). [المحلى (5/201) والحديث في صحيح البخاري (1/17) وصحيح مسلم (1/23)].

المثال الثاني: أداء الدين:
لما كان الإنسان قد يحتاج إلى أخيه ليفرج عنه كُرَبه بإقراضه شيئاً من المال، أباح للمحتاج الاقتراض، وحث صاحب المال على إنظار أخيه المعسر الذي لا يجد ما يقضي به دينه.
كما قال تعالى: ?وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى مَيْسَرةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْر لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ?. [البقرة: 280].
ولكن الشارع حذر المستدين من أن يكون قصده بالاستدانة إتلاف أموال الناس، وليس أداءها، كما في حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله)). [البخاري (3/82)].
وحذر صلى الله عليه وسلم القادر على أداء حقوق الناس من تأخيرها، وعدَّ ذلك ظلماً يحل عرضه وعقوبته.
فقد روى أبو هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم)). [البخاري (3/85) ومسلم (3/1197)].
وفي حديث الشريد بن سويد الثقفي، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)). [أحمد (4/22) أبو داود (4/45-46) والنسائي (7/278) وابن ماجه (2/811) الحاكم في المستدرك (4/115) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"].
وللمبالغة في التحذير من التساهل في أداء الدين، امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من مات وعليه دين ولم يخلف ما يكفي لقضائه، حتى تحمل ذلك عنه بعض الصحابة فصلى عليه.
روى سلمة بن الأكوع، رضي الله عنه، قال: "كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتي بجنازة، فقالوا: صلِّ عليها.
فقال: ((هل عليه دين؟)).
قالوا: لا.
قال: ((فهل ترك شيئاً؟)).
قالوا: لا. فصلى عليه.
ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صلِّ عليها.
قال: ((هل ترك شيئاً؟)).
قالوا: لا.
قال: ((فهل عليه دين؟)).
قالوا: ثلاثة دنانير.
قال: ((صلوا على صاحبكم)).
فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله، وعليَّ دينه، فصلَّى عليه". [البخاري (3/55)].

1 - وأجمعها فيما رأيت إلى الآن كتاب فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي، وقد بلغت صفحاته أكثر من مائتين وألف صفحة في مجلدين
2 - المحلى (5/201) والحديث في صحيح البخاري (1/17) وصحيح مسلم (1/23)
3 - البخاري (3/82)
4 - البخاري (3/85) ومسلم (3/1197)
5 - أحمد (4/22) أبو داود (4/45-46) والنسائي (7/278) وابن ماجه (2/811) الحاكم في المستدرك (4/115) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"
6 - البخاري (3/55)



السابق

الفهرس

التالي


16103324

عداد الصفحات العام

74

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م