[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المثال الرابع: اللقطة:
المثال الرابع: اللقطة:
وهي المال الذي يجده المرء ساقطاً، لا يعرف مالكه، فالواجب على واجده أن يَعرِّفه ويَعرف الوعاء الذي حفظ فيه، من كيس ونحوه، و كل العلامات التي يتميز بها.
ثم يحفظ هذا المال عنده سنه كاملة يعرف به في المجامع العامة، كالأسواق، وأبواب المساجد، ونحوها، ويمكنه في هذا العصر أن يعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة ولا يبين الصفة المميزة لأحد.
وإنما يذكر أن لديه مالاً ضائعاً، ويطلب ممن يدعيه أن يعرفه بعدد أو صفة، ويصف ما هو بداخله من جلد أو صندوق، وقفله ومفتاحه إن وجد شيء من ذلك.
فإذا أقام أحد بينة على أنه له، بوصف أو غيره في تلك المدة وجب أداؤه إليه، وإن انتهت السنة قبل أن يعرف مَن صاحب اللقطة، فلواجدها أن يتصرف فيها كما يتصرف في ماله.
ولكنه يضمنها متى وجد مالكها بعد ذلك، والدليل على ذلك ما رواه يزيد بن المنبعث، انه سمع زيد بن خالد يقول: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟
فقال:
(
(
اعْرف وكاءها و عفاصها ثم عرفها سنة، فان لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدِّها إليه
)
)
.
[البخاري
(1/31)
ومسلم
(3/1346)
والعفاص الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، والوكاء آلة ربط رأس الوعاء من خيط ونحوه، ويشمل القفل. جامع الأصول
(10/702)
]
.
قال ابن حزم، رحمه الله: "من وجد مالاً في قرية أو مدينة أو صحراء، في أرض العجم أو أرض العرب، العنوة أو الصلح، مدفوناً أو غير مدفون، إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مدة الإسلام، أو وجد مالاً قد سقط، أي مال كان، فهو لقطة، وفرض عليه أخذه، وأن يشهد عليه عدلاً واحداً فأكثر، ثم يعرفه ولا يأتي بعلامته، لكن تعريفه هو أن يقول في المجامع الذي
(كذا، والصواب: التي)
يرجو وجود صاحبه فيها، أو لا يرجو: من ضاع له مال فليخبر بعلامته.
فلا يزال كذلك سنة قمرية، فإن جاء من يقيم عليه بينة، أومن يصف عفاصه ويَصدُق فيه، ويصف وعاءه ويصدق فيه، ويصف رباطه ويصدق فيه، ويعرف عدده ويصدق فيه. دفعها إليه، ولا ضمان عليه بعد ذلك، ولو جاء من يثبته ببينة.
فان لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ولا بينة، فهو عند تمام السنة من مال الواجد، غنياً كان أو فقيراً، يفعل فيه ما يشاء، ويورث عنه، إلا أنه متى قدم من يقيم فيه بينة أو يصف شيئاً مما ذكرنا فيصدق، ضَمِنه له إن كان حياً، أو ضمنه الورثة أن كان الواجد له ميتاً".
[المحلى
(8/257)
]
.
1
- البخاري (1/31) ومسلم (3/1346) والعفاص الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، والوكاء آلة ربط رأس الوعاء من خيط ونحوه، ويشمل القفل. جامع الأصول (10/702)
2
- المحلى (8/257)
الفهرس
16103289
عداد الصفحات العام
39
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م