{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً (62) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63) } [النساء]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


(052)اثر التربية الإسلامية في المجتمع الإسلامي

(052)اثر التربية الإسلامية في المجتمع الإسلامي

الفرع الثالث من حقوق الزوج على زوجها: تمتيع المطلقة التي لم يدخل بها أو لم يسم لها صداق:

قال تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ(236)}[البقرة].

فالمطلقة التي لم يُسمَّ لها صداق، ولم يدخل بها الزوج، لها حق التمتيع بحسب قدرة الزوج، والظاهر أن الذي يحدد به المقدار هو العرف، لقوله تعالى: {مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ}كما أن الظاهر من الأمر الوجوب، وإن قال بعضهم: إنه للندب، ورجح كونه للوجوب القرطبي في تفسيره تفسير الآية.

ولعل المطلع على هذه الحقوق التي شرعها الله للمرأة، قبل الزواج وأثناءه، وبعد انقطاعه يتضح له أن تطبيقها كما أراد الله، يجعل المرأة في غاية من الأمن والسعادة للعناية الربانية بها، وأن نساء الأمم الكافرة ليتمنين أن يحصلن على شيء يسير من تلك الحقوق، التي تنالها المرأة المسلمة بتنظيم إلهي وأمر شرعي، إن لم يعطها من لها عليه الحق، أعطاها القائم على تنفيذ شرع الله.

وهذه الأمور التي ذكرت هنا هي أصول لحقوق المرأة بمنزلة الفهرس العام، أما جزئيات تلك الحقوق وتفريعاتها فقد احتوتها أسفار ومجلدات لعلماء الإسلام. وبتحقيق، هذه المطالب وما تفرع عنها يتحقق للركن الثاني من أركان الأسرة، وهي المرأة؛ الأمن، وعلى الركنين (الزوج وزوجه) تقوم الأسرة الآمنة المطمئنة، ويتم بناؤها على الصلاح والتقوى والأمن الأسري.





السابق

الفهرس

التالي


14213291

عداد الصفحات العام

1017

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م