{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً (62) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63) } [النساء]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


(012) التكفير ومذاهب العلماء فيه

(012) التكفير ومذاهب العلماء فيه

الإنكار على ما يقترفه المنافقون في ولاياتهم:

فالأصل عدم تولية المنافقين على شؤون المسلمين؛ لأنهم غير مؤتمنين على تدبير شؤونهم، ولكن إذا ما ابتلي المسلمون بولاية المنافقين عليهم مُكرهين، بأن قويت شوكتهم فاغتصبوا الأمر بدون رضاهم، أو تحالفوا مع الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين، فمكنوهم من السيطرة على الشعوب الإسلامية.. فالواجب على المسلمين أن ينكروا عليهم ما يخالفون فيه كتاب الله وسنة رسوله، وكل تصرفاتهم التي تعود على المسلمين بالضرر، بحسب مراتب المخالفة ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر والنهي.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة من أهم قواعد الإسلام التي لا يجوز التقصير فيها، وهي من فروض الكفاية التي إذا تركت، أثم كل قادر على القيام بها من الأمة الإسلامية، حتى يوجد من يقوم بها قياماً كافياً. وكون مرتكب الكفر المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لا يبيح للمسلمين السكوت عنه، وإشعاره بأن تصرفاته المخالفة للإسلام صحيحة أو مقبولة، بل إن ذلك يوجب عليهم، أن يبينوا له أن الكفر يخرج صاحبه بعد إقامة الحجة عليه من الملة، وأن صاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، وأن تصرفاته لا يتعاطاها مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر.

ومن أمثلة ذلك إنكار ما علم من الدين بالضرورة وجوبه، كاعتقاد تحكيم شرع الله والحكم به، وهو كثير في أبواب الفقه الإسلامي، ومنه أركان الإسلام، وإقامة الحدود، وتقسيم الميراث بين الورثة كما نزل بها القرآن.. وكذلك استحلال ما علم من الدين بالضرورة تحريمه، كشرب المسكر وأكل الميتة والزنا..

فكل ذلك يجب على المسلمين، وبخاصة العلماء إنكاره، وبيانه لمن اتصف به، فإذا أنكروه وبينوه، وقامت الحجة على صاحبه، ولم يؤب إلى الله ويستسلم لحكمه، أصبح بعينه مستحقاً للتكفير.. ويجب أن يعلم أنه كلما كانت المخالفة أشدّ، كان وجوب الإنكار أعظم، وكلما كانت القدرة على إنكار المنكر أقوى، كان وجوبه أشدّ، وكلما كانت مصالح الأمر والنهي أكثر من مفاسدهما، كانا أوجب.

ومعرفة تحقق هذه الأمور والموازنة بينهما تعود إلى أهل الحل والعقد، من علماء الأمة وعقلائها وأعيانها وذوي التخصصات المتنوعة فيها.. وليس ذلك إلى غوغاء الناس وجهالها وسفهائها، وذوي العواطف غير

المنضبطة، الذين يضرون الأمة أكثر مما ينفعونها.

قال ابن تيمية رحمه الله: "وَجِمَاعُ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي "الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ": فِيمَا إذَا تَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ، وَالْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ أَوْ تَزَاحَمَتْ; فَإِنَّهُ يَجِبُ تَرْجِيحُ الرَّاجِحِ مِنْهَا فِيمَا إذَا ازْدَحَمَتْ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ، وَتَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ.. فَإِنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ وَدَفْعِ مَفْسَدَةٍ، فَيُنْظَرُ فِي الْمُعَارِضِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَفُوتُ مِنْ الْمَصَالِحِ أَوْ يَحْصُلُ مِنْ الْمَفَاسِدِ أَكْثَرَ، لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِهِ; بَلْ يَكُونُ مُحَرَّمًا إذَا كَانَتْ مَفْسَدَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ" [مجموع الفتاوى (28/129)].

وذكر ابن القيم رحمه الله: أن لإنكار المنكر أربعَ درجات، فقال: "فإنكار المنكر أربعُ درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. والثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. والثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. والرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.. فالدرجتان الأوليان مشروعتان.. والثالثة موضع اجتهاد.. والرابعة محرمة" [إعلام الموقعين (3/4)].






السابق

الفهرس

التالي


14214848

عداد الصفحات العام

2574

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م