[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً (62) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63) } [النساء]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
(032)
الإسلام وضرورات الحياة -المبحث السابع: حفظ الأموال من السفهاء
(032)
الإسلام وضرورات الحياة -المبحث السابع: حفظ الأموال من السفهاء
إن أولئك السفهاء والمبذرين والمترفين، الذين ينفقون الأموال في المفاسد التي تعود عليهم وعلى غيرهم من الأمة بالضرر والوبال، ويبخلون بإنفاقها فيما شرع الله، لهم حكم شرعي في باب من أبواب الفقه الإسلامي يمنعهم من إضاعة الأموال والتعدي على حفظها، يسمى: باب الحجر.
أساس هذا الباب قوله تعالى:
{ولا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْروفًا
(5)
}
[النساء].
والحجر قسمان:
القسم الأول: الحجر على الإنسان لحق نفسه.
والقسم الثاني: الحجر عليه لحق غيره.
فالمحجور عليه لحق نفسه، يشمل الصبي والمجنون والسفيه، فلا يجوز أن يدفع المال إلى الصبي، إلا إذا بلغ الصبي رشده وأفاق المجنون من جنونه، و اطمأن وكيلهما أو وصيهما على رشدهما وحسن تصرفاتهما.
وبذلك يزول عنهما السفه المقتضي للحجر عليهما، وذلك لا يحصل إلا بتمرينهما واختبارهما.
كما قال تعالى:
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تَأْكُلُوهَا إِسْرافًا وَبِدَارا أَنْ يَكْبَروا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْروفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
(6)
}
[النساء].
والمجنون كالصبي، بل أشد؛ لأنه فاقد العقل جملة.
تأمل التعبير القرآني في الآيتين: الآية السابقة لهذه:
{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ}
. أضاف الأموال إلى المسؤولين عن حفظها، وهم ليسوا مالكين لها حقيقة، وقد يكونون معنيين فيما يتعلق بأموالهم، لمنعهم من تمكين السقهاء ممن يلون أمرهم من العبث بها.
وفي هذه الآية قال تعالى:
{فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}
. أضاف الأموال إلى أهلها أصلاً، بعد أن تبين أنهم جديرون بحفظها.
ومثل الصبي المجنون، فلا يجوز أن يدفع إليه ماله إلا إذا زال جنونه، وأصبح حسن التصرف فيه بعد الاختبار.
وأما الكبير الذي يُضَيِّع ماله، كالصبي والمجنون، فهو داخل في حكمهما، بسبب السفه القائم به، مثلهما، لأن صفة السفه هي سبب الحجر على الصبي والمجنون، وهو إذا وجد في الكبير غير المجنون مقتضٍ للحجر عليه، مهما كان كبيراً.
قال ابن قدامة رحمه الله: "الفصل الثاني أن لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين: البلوغ والرشد، ولو صار شيخاً، وهذا قول أكثر أهل العلم..
ثم ذكر أن أبا حنيفة، رحمه الله يرى أنه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة فك الحجر عنه. ورد ذلك بقوله: "ولنا قول الله تعالى:
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}
علق الدفع على شرطين، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما. وقال الله تعالى:
{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ}
يعني أموالهم. وقول الله تعالى:
{فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً
(282)
}
[البقرة]. فأثبت الولاية على السفيه، ولأنه مبذر لماله فلا يجوز دفعه إليه" [المغني
(4/344)
.]
أما الذي يحجر عليه لحق غيره، فهو المفلس الذي تحمل أموال الناس ديناً، ولم يبق له مال يفي بحاجته وحق غرمائه. فيحجر عليه حتى ينظر الحاكم في ذلك [راجع المغني
(4/306)
والمحلى لابن حزم
(8/168)
.].
قلت: وإذا كان الحجر واجباً على السفيه لحق نفسه، فيمنع من التصرف في أمواله لمصلحته، فإن الحجر على السفيه الذي يبذر أموال الأمة، كبعض الولاة، أولى لأنه يضيع أموال الناس ويتصرف فيها تصرف السفيه.
وضرر تصرفه فيها أعظم خطراً بأضعاف مضاعفة من تصرف سفيه في مال يخصه؛ لأن الضرر الواقع على الفرد يهون بجانب الضرر الواقع على الأمة، إلا أن الحجر على أمثال هؤلاء فيه صعوبة بسبب استبدادهم وقوتهم.
قواعد عامة لحفظ المال:
والذي يمكن تلخيصه في هذا الفصل أن حفظ المال في الشريعة الإسلامية مبني على أربع قواعد عامة.
القاعدة الأولى: أن المال هو مال الله وملكه، استخلف فيه الإنسان ليعمر به الأرض كغيره من الوسائل التي منحه الله إياها ليقوم بعمارتها. وأن على الإنسان أن يسعى لتحصيل المال وكسبه، ليستغني به عن غيره من المخلوقين، وأن الأمة الفقيرة لا أمن لها ولا استقرار.
القاعدة الثانية: وجوب التزام السعي المشروع في طلب المال وكسبه واجتناب المكاسب المحرمة.
القاعدة الثالثة: وجوب التزام الطرق المشروعة في إنفاق المال.
القاعدة الرابعة: وجوب أداء الحقوق إلى أهلها. وقد سبق تفصيل هذه القواعد في فصول الرسالة الماضية.
وقد تضمن هذه القواعد كلها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ينهي عن
(قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال)
[البخاري
(8/142-143)
ومسلم
(3/1341)
.].
الفهرس
14239800
عداد الصفحات العام
1309
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م