[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
(023)
تربية المجتمع - اجتناب ما يثير الخوف والشك في نفس المسلم
(023)
تربية المجتمع - اجتناب ما يثير الخوف والشك في نفس المسلم
شرع الله تعالى في هذا الدين منع كل ما يفقد المسلم الأمن، أو ما يكون وسيلة إلى ذلك، كما شرع تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى الأمن، بل منح غير المسلم ما منح المسلم من الأمن على نفسه وماله وعرضه، ما دام غير محارب ـ
فمن الأمور التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليأمن الناس: حفظ السلاح وعدم التساهل فيه، لئلا يسقط فيجرح أحداً، ويدخل في حكم ما يسقط ما ينطلق مثل الرصاص الذي تعبأ به الأسلحة النارية، لا سيما في الأماكن العامة، فإنه يجب التحرز منه أن يصاب به أحد بسبب التساهل، وما أكثر ما يقع ذلك فيحصل الندم ولات ساعة مندم.
روى جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما أن رجلاً مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها، كي لا يخدش مسلماً.. وفي رواية: فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
(أمسك بنصالها)
[البخاري
(1/116)
ومسلم
(4/2018)
.].
وعن أبي موسى، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
(إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها)
وفي رواية:
(فليمسك على نصالها بكفه، أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء)
[البخاري
(1/116)
ومسلم
(4/462)
.].
ويدخل في ذلك ترويع المسلم بأخذ متاعه أو سلاحه، جداً أو لعباً، لما روى عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده، رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول:
(لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها)
[أبو داود
(5/273)
والترمذي
(4/462)
وقال هذا حديث حسن غريب.].
ومن ذلك الإشارة بالسلاح، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
(من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة)
[الترمذي
(4/463)
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.].
وفي حديث جابر رضي الله عنه، قال:
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولاً)
[الترمذي
(4/464)
وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة.].
إننا لسمع حوادث تصيب النفوس وتسبب الإعاقة، وتزهق الأرواح، بسبب التساهل هي هذا الأمر، فتجد الآباء والأبناء والإخوة والأصدقاء المتحابين، يقتلون أبناءهم وآباءهم وإخوانهم وأصدقاءهم، باللعب والمزاح والإشارة لا يقصدون قتل أحبابهم، ولكنهم يفعلون، لعدم أخذهم بهذا الأدب النبوي الذي يحفظ للناس أمنهم. فكيف بأعداء الإسلام والمسلمين الذين يروعون المسلمين بالسلاح والكلاب والعدوان عليهم، للتسلية، كما يفعل اليهود وإخوانهم الصليبيين اليوم في البلدان الإسلامية.
فكيف بالذين يقتلون الآلاف من المسلمين - أطفالا وكبارا ونساء وشيوخا- في لحظات من الزمن، ويحرقون جثثهم في الميادين والمساجد والشوارع، ويجرفون جثثهم بالجرافات أمام العالم، ومنهم أسرهم الذين ينظرون إلى مشاهدهم على شاشات التلفاز، وكيف بالمدن والقرى والمساجد والمنازل التي تهدم على رؤوس أهلها، بأسلحة الدمار الشامل والبراميل القاتلة التي تسحق كل ما أتت عليه من حجر وشجر وحجر، سنين من الزمن، ولا يجدون لهم نصيرا لا من المسلمين ولا من دعاة حقوق الإنسان الكافرين بالله واليوم الآخر الذين يسرهم - في الحقيقة - قتل المسلمين ودمارهم، وإن أكثروا من الصياح والنواح في وسائل إعلامهم يستنكرون ذلك في ظاهر الأمر؟!
تناجي الإثم والعدوان:
ومما يثير الشك في نفس المسلم أن يتناجى اثنان ومعهما ثالث فقط. قد يكون عند بعض الناس شيء من السر، لا يرغبون في اطلاع أكثر من واحد عليه، وذلك حق لهم، وقد يطرأ ذلك في سفر، فيرغب صاحب السر أن يحدث به واحداً من المسافرين فقط، فإن كان لا يرافقه إلا واحد وأراد أن يفضي إليه بذلك فلا إشكال، وكذلك إن كانوا أكثر من ثلاثة فله أن يسار أحدهم.
أما إذا كانوا ثلاثة فلا ينبغي له أن ينفرد بواحد فيناجيه دون الثالث؛ لأن ذلك يدخل في نفسه شيئاً من الشك والحزن والخوف وسوء الظن.
وفعل المسلم ما يحزن أخاه المسلم محظور شرعاً، والتناجي بهذه الحالة يحزنه، وقد كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناجون فيما بينهم ويهمس بعضهم لبعض، ويلتفتون إلى المسلمين، ليشعروهم أن هناك شيئاً مَّا يحدث فيه ضرر على المسلمين، كانتصار الكفار عليهم، وقتل بعض المسلمين ونحو ذلك وكان ذلك يحزن المسلمين.
فانزل الله سبحانه قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنْ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ
(7)
}
[المجادلة، وراجع الجامع لأحكام القرآن
(17/290ـ296)
.].
وكان يشترك مع المنافقين اليهود، في مناجاة تحزن المسلمين، ثم نهى الله تعالى المؤمنين ويدخل في خطابهم المنافقون ـ فقال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
(9)
إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ
(10)
}
[المجادلة].
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن تناجي اثنين دون الثالث، كما في حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
(إذا كان ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دون الثالث)
وفي رواية:
(دون واحد)
[البخاري
(7/142)
ومسلم
(4/1717)
.].
وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن يحزنه)
[مسلم
(4/1718)
.].
ويفهم من هذا الحديث أن المنهي عنه أن يحصل تناجٍ بين عدد ويبقى واحدٌ منفرد عن ذلك العدد، حتى ولو كان المتناجون أكثر من اثنين؛ لأن ذلك يحزنه.
قال القرطبي رحمه الله: "فبين هذا الحديث غاية المنع، وهي أن يجد الثالث من يتحدث معه، كما فعل ابن عمر، وذلك أنه كان يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه، فلم يناجه حتى دعا رابعاً، فقال له وللأول: تأخرا، وناجَى الرجل الطالب للمناجاة". خرجه الموطأ.
وفيه أيضاً التنبيه على التعليل بقوله:
(من أجل أن يحزنه)
أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك بأن يقدِّر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره، أو أنهم لم يروه أهلاً لإشراكه في حديثهم، إلى غير ذلك من أُلقيات الشيطان وأحاديث النفس.
وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا كان معه غيره أمن ذلك، وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحد، ولا عشرة ولا ألف مثلاً، لوجود ذلك المعنى في حقه، بل وجوده في العدد الكثير أولى، وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأتى ذلك المعنى فيه" [الجامع لأحكام القرآن
(17/295)
.].
فالتناجي الذي يترتب عليه شكوك في نفس المنفرد أو يحزنه، منهيٌ عنه، وفيه شيء من المنافاة للأخوة الإسلامية.
ويبدو لي أن هذا الحكم يشمل غير المسلم، كالذمي الذي يرافق مسلمين في سفرهم؛ لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا ينبغي أن نعمل معه ما يخيفه، وقد يكون خوفه وما يتردد في نفسه أكثر من المسلم لاختلاف الدين بينه وبين المسلمين.
الفهرس
16485364
عداد الصفحات العام
753
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م