[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً (62) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63) } [النساء]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
(039)
سافر معي في المشارق والمغارب
(039)
سافر معي في المشارق والمغارب
مواصلة اللقاء مع الأستاذ صلاح البكري
قانون جمعية الإرشاد
قال الأستاذ صلاح: ولجمعية الإرشاد قانون أساسي هذا نصه:
الفصل الأول
هذه الجمعية اسمها: -ي جمعية الإصلاح والإرشاد العربية- ومركزها ببتاوى.[جاكرت فيما بعد]
الفصل الثاني: غرض هذه الجمعية: جمع الأموال وصرفها فيما يأتي:
1-السعي في إصلاح وترقية الأمة الإسلامية عموما والعربية خصوصا أدبيا واقتصاديا بنشر الدين الإسلامي، وبث الآداب، والأخلاق الفاضلة، ونشر العلم واللغة العربية.
2-القيام بالمشاريع الخيرية: كالمدارس وبيوت الأيتام والأرامل والعجزة والمستشفيات، وتتوسل الجمعية لأغراضها بالتأليف والنشر، وعقد الاجتماعات، وإلقاء المحاضرات، وإرسال البعثات، وإنشاء النوادي والمكاتب العمومية، ومساعدة الجمعيات التي تتفق مع هذه الجمعية في المقصد، بشرط أن يكون كل ذلك غير مخالف للدين الإسلامي، ولا لقوانين الحكومة المحلية.
الفصل الثالث:
هذه الجمعية أقيمت لمدة تسع وعشرين سنة وتسعة أشهر، ويعتبر ذلك من ابتداء صدور فرمان الإذن المصادق عليه من فخامة الوالي العام، ومن ذلك الحين صار لها الحق في ابتداء إدارة الأشغال. ويجوز للمركز أن يفتح له فرعا في بلدة يكون أعضاؤها عشرة، سواء كانت في هنديا نيدر لند أو في غيرها من الأماكن، وإدارة الفرع تكون من أعضاء ذلك الفرع نفسه.
الفصل الرابع:
كل شخص من الأمة الإسلامية عليه أن يقدم طلبا خطيا إلى الإدارة المركزية أو وكلائها، أو إلى مدير الفرع الذي في بلدته، موضحا فيه اسمه وحرفته ومحل إقامته، وللإدارة المركزية أو وكلائها أو مديري الفرع حق القبول أو الرفض، وللمجالس المذكورة رفع أعضاء شرف من الذين يتبرعون لها بمال كثير، أو يقومون لها بعمل عظيم النفع، وكل عضو من أعضاء هذه الجمعية يمكن للاجتماع العمومي، وللإدارة المركزية رفضه من العضوية متى تبين وثبت أنه يسعى ضد مصالح الجمعية.
الفصل الخامس
القيادة العامة للجمعية هي بيد الإدارة المركزية التي لا يقل أعضاؤها عن أحد عشر نفرا، أي رئيسا ونائبه، وكاتبا أولا وكاتبا ثانيا، وأمينا للصندوق ومفتشين، ومستشارا واحدا، ولا يزيدون على سبعة عشر نفرا، ويكون انتخابهم بواسطة الاجتماع العمومي لمدة ثلاث سنوات، ولا مانع من إعادة انتخابهم مرة أخرى، وللإدارة حق رفع مساعدين وإقامة لجان وهيئات متى بدت الحاجة.
أما إدارات الفروع فلا يقل أعضاؤها عن 4 أنفار بما فيهم الرئيس والكاتب وأمين الصندوق والمفتش، ولا يزيدون على أحد عشر نفرا، وانتخابهم كعزلهم موكول إلى أعضاء ذلك الفرع نفسه، ما لم يخالفوا القانون الأساسي، وإلا فللإدارة المركزية حق عزلهم، ويجب في الحال رفع معلومات كتابية إلى الإدارة المركزية، وعليها المصادقة، ما لم يخالف ذلك القانون الأساسي، وانتخابهم لمدة سنة، ويجوز انتخابهم مرة ثانية.
والمركز مسؤول في تنفيذ نظام الجمعية، وعليه أن يفكر فيما يرقيها ويحقق مقاصدها، وكل إدارة تنوب عن الجمعية التي تديرها أمام المحاكم وغيرها، كما أن لها أن تنيب من تشاء.
وفي كل سنة يجب على المركز عقد اجتماع عام، يدعى إليه أعضاء إدارات الفروع للنظر في أعمال الجمعية وميزانيتها وثروتها و بروجرام "نظام" عملها للسنة القادمة، وليس للمركز حق إيقاف أي فرع من فروعه، إلا إذا خالف القانون الأساسي وأصر على المخالفة، وفي حين حدوث خلاف بين الفرع والمركز يحكم بينهما الاجتماع العام لإدارات الفروع والمركز، ويكون حكمه نافذا مقبولا.
وأية إدارة أخلت بواجبها يجوز عزلها قبل انتهاء مدتها المقررة، بواسطة اجتماع عمومي لهذا الغرض وحده يعقد في البلدة التي فيها تلك الإدارة المخلة. ولا يجوز لأحد من آل باعلوي أن يكون عضوا من أعضاء الرئاسة أو وكيلا لها.[السبب لمنع العلويين عن رئاسة الإرشاد: هو أن هؤلاء كانوا يقولون عند بدء حركة الإرشاد
(إن الحضارم من غير العلويين لا يستطيعون أن يقوموا بمشروع إن لم يكن قائدهم علويا، فأراد هؤلاء أن يبرهنوا على المقدرة والكفاءة على العمل، وهذه هي السبيل التي سلكتها الجماعات والأحزاب وحكومات الشعوب الإسلامية، بصرف النظر عن الأسباب، سواء كانت مشروعددة أو غير مشروعة!]
الفصل السادس:
كل كتاب يصدر عن إدارة الجمعية، يجب أن يكون ممضى عليه بإمضاء الرئيس والكاتب المعتمد.
الفصل السابع:
بقية الشؤون المتعلقة بالجمعية ستسطر في قانونها الداخلي الذي يجب إبرامه أو إبطاله بواسطة اجتماع أعضاء هذه الجمعية، وحينئذٍ يجب الخضوع له ما لم يكن مخالفا لقوانين الحكومة المحلية.
الفصل الثامن:
هذا القانون لا يجوز تغييره ولا تبديله، إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء هذه الجمعية الحاضرين في الاجتماع وقبول الوالي العام لذلك.
الفصل التاسع:
للإدارة المركزية وإدارات الفروع أن يبتاعوا للجمعية العقارات، ولهم حق بيعها وإيجارها، وليس للإدارة المركزية حق التصرف في مالية الفروع، وعند سقوط أي فرع من فروع الجمعية، يكون جميع ماله وممتلكاته للمركز بعد دفع ما عليه من الدين، والمركز في أي حال من الأحوال غير مسؤول عن دين الفرع.
الفصل العاشر:
مالية الجمعية تتكون من الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء، ومن الإعانات والصدقات والأوقاف والوصايا، ولمجلس الإدارة المركزية أن يوسع موارد الجمعية بالطرق المشروعة الشريفة، وكل من وهب أو أوصى أو وقف شيئا على الجمعية، فليس له ولا لورثته الرجوع فيه مطلقا في أي حال من الأحوال.
الفصل الحادي عشر:
لا يجوز إيقاف الجمعية قبل تمام المدة المأذون فيها بموجب ما ذكر في الفصل الثالث، إلا إذا اتفق تسعون في المائة من أعضائها على إيقافها، ويجب عليهم حينئذٍ أن يراعوا حقوق الديون على حسب القانون، وإذا بقي بعد ذلك شيء من المال، فعلى أعضاء الإدارة أن يوزعوه على المشروعات الخيرية الإسلامية على حسب تقرير الاجتماع العمومي. وأما الفرع فسقوطه يكون بتوقيف المركز له، كما هو مذكور في الفصل الخامس، أو باتفاق ثلاثة أرباع أعضاء ذلك الفرع نفسه. انتهى.
الفهرس
14230764
عداد الصفحات العام
3053
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م