[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المحاضرة العاشرة في: 10/9/1385هـ
المحاضرة العاشرة في: 10/9/1385هـ
قوله تعالى:
(
(
الا تحبون أن يغفر الله لكم
)
)
.
هذا عرض من الله برفق إلى مغفرته، وهي تتسبب على عدم الحلف عما فيه بر وإحسان.
وفي هذه الآية من الأخلاق الاجتماعية ما يدل على أن القرآن تشريع سماوى، حيث يعطف الانسان على من تكلم فيه بما لا ينبغي، وليس فيه تشجيع على الجرائم، فإن كل واحد يؤدب من جهة: فالذي رمى أدب من جهة الحد، والذي حلف أن لا ينفق عليه أدب من جهة تكفير يمينه وإيتاء الفقير ما يستحق.
وقوله تعالى:
(
(
أن يغفر
)
)
في محل نصب مفعول لتحبون
(
(
والله غفور رحيم
)
)
أي كثير المغفرة لعباده، رحيم بهم.
(3)
عظم ذنب من رمى بريئاً من المؤمنين..
قوله تعالى:
(
(
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
)
)
. الذين اسم إن، وجملة لعنوا خبرها.
وقد غلط بعض المفسرين، حيث جعلوا آية الرمي السابقة التي فيها الاستثناء:
(
(
إلا الذين تابوا
)
)
لعامة المسلمين، وهذه الآية التي لم يذكر فيها الاستثناء - أي استثناء التائبين - خاصة بمن رمى عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي دعا هؤلاء إلى هذا القول هو ذكر التوبة في الآية السابقة، وعدم ذكرها في هذه الآية، قالوا: إنما حملت على هذا، لأن من رمى أمهات المؤمنين فقد آذى النبى صلى الله عليه وسلم بادعاء تقذير فراشه، والله تعالى يقول فيمن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم:
(
(
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِينا
)
)
. [الأحزاب:57].
والظاهر خلاف هذا القول، فإن هذه الآية عامة - لم تذكر فيها التوبة - وتلك الآية خاصة - ذكرت فيها التوبة - والعام يحمل على الخاص، فتحمل هذه على تلك، ويذهب الإشكال.
والرمي: القذف بالزنى صراحة أو بنفي الولد. و
(
(
لمحصنات
)
)
العفائف، وبعضهم يدخل فيه الحرائر، فمن رمى زانية مجلودة لا يحد لثبوت الفاحشة فيها، وليس المراد من هذا إباحة عرض من ثبت عليه الزنى، فلا يجوز ذلك ويؤدب السلطان من رماه بما يراه.
و
(
(
الغافلات
)
)
جمع الغافلة، والمراد من الغفلة هنا المدح لا الغفلة بمعنى الصفة التي يذم صاحبها ويوصف بأنه مغفل.
أي إنهن حسنات النية، سالمات الصدر، لا يخطر ببالهن الفحش، وهذه الصفة محمودة، قال الشاعر يمدح امرأة بذلك:
ولقد لهوت بغادة مياسة ،،، بلهاء تطعلني على أسرارها
وكانت عائشة رضي الله عنها كذلك، ولهذا رأت من النبى صلى الله عليه وسلم جفوة وهي مريضة، فلم تشعر بسبب ذلك حينما كان يأتي ويقول: كيف تيكم؟
و
(
(
المؤمنات
)
)
أي إيماناً يمنعهن من الفجور.
(
(
لعنوا
)
)
أي الذين قذفوا من هم بهذه المثابة، أي طردوا عن رحمة الله.
وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية..
فقال جماعة: نزلت في عائشة رضي الله عنها.
وقال آخرون: نزلت فيها وفي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا توبة لمن رماهن على هذا، ولا إشكال على هذين القولين.
وقال جماعة: نزلت في كفار مكة، كانوا إذا هاجرت امرأة مسلمة رموها بأنها تريد أن تفجر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن أم كلثوم التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يردها على مقتضى صلح الحديبية.. فنزلت الآية الكويمة:
(
(
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ
)
)
. [الممتحنة: 10].
وعلى هذا فلا إشكال أيضاً.
وقال جماعة: إنها عامة في كل من رمى عفيفة، وفي هذا إشكال من حيث اللعن في الدنيا والآخرة، والوعيد الشديد بالعذاب العظيم.
ولهذا فسر اللعن على هذا ا القول بالإبعاد عن رتبة العدالة وطرد المسلمين لهم وإيذائهم بالضرب ووصفهم بالفسق.
والعذاب العظيم في الآخرة، إذا لم يحدوا أو لم يتوبوا، فإن حدوا انتفى العذاب، بدليل حديث عبادة الصامت المتفق عليه، الدال على أن هذه الحدود كفارات.
[يشير شيخنا رحمه الله إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال:
(تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه)
البخاري
(6/61-62)
ومسلم
(3/1333)
واللفظ له].
وكذا إن تاب، بأدلة التوبة.
فإن لم يتب، ولم يحد فهو مستحق لذلك الوعيد، ولكن لا على سبيل اللزوم، بل يكون تحت مشيئة الله تعالى- كما دل عليه حديث عبادة -.
والذين يقولون: إن الوعيد يلزم في بعض الكبائر دون بعض لا دليل لهم، بل الدليل على خلاف ما قالوا، كما قال تعالى:
(
(
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
)
)
. [النساء: 48 ، 116].
والقاعدة أن الآية إذا كان فيها أقوال للسلف تحمل على جميعها ولكن شدة وعيد هذه الآية تؤيد القول بأنها نزلت في الكفار، ومن القرائن الدالة على ذلك قوله في الآية التي تليها:
(
(
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
)
)
وقوله بعد ذلك
(
(
يومئذ يوفيهيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
)
)
لأن المؤمنين يعلمون ذلك قبل يوم القيامة.
قوله تعالى:
(
(
يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
)
)
.
(
(
يوم
)
)
ظرف لعذاب.
وقد دلت آيات كثيرة من القرآن على أن جوارح الكفار تشهد عليهم يوم القيامة، كما قال تعالى:
(
(
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
)
)
[ياسين:65].
وقال تعالى:
(
(
حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
)
)
[فصلت: 20-21].
وجاء في بعض الآيات أنهم يجحدون كفرهم، كما قال تعالى:
(
(
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ
)
)
[الأنعام:23].
وجاء في بعض الآيات أنهم يشهدون على أنفسهم بالكفر، كما قال تعالى:
(
(
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ
)
)
[الأنعام: 130].
وقال تعالى:
(
(
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً
)
)
. [النساء: 42].
وقال تعالى:
(
(
فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
)
)
. [الملك:11].
ولا منافاة بين جحودهم واعترافهم، لأن ذلك محمول على تعدد المواقف يوم القيامة.
وتحمل شهادة جوارحهم عليهم على الوقت الذي يختم على أفواههم فيه.
وهنا يرد سؤال عربي لطالب العلم، وهو أن الذين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم كثيرون، فالألسن والايدي والأرجل كثيرة..
فما سبب جمعها على أفعل وهو من جموع القلة؟
وقد عقد ذلك ابن مالك فقال:
أفعله أفعل ثم فعله ،،، ثمت أفعال جموع قلة
والجواب: أن هذا البحث قد حققه الاصوليون وأهمله النحويون وذلك أن محل القلة والكثرة حينما تكون الصيغة منكرة، أما إذا دخلت عليها"أل"أو أضيفت إلى معرفة فتكون عامة فهي أكثر من الكثرة.
قوله تعالى:
(
(
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق
)
)
الآية.
يوم بدل من يوم الأولى في قوله:
(
(
يوم تشهد
)
)
وتنوين إذ، تنوين عوض، أي يوم إذ تشهد.
و
(
(
يوفيهم
)
)
يعني يجازيهم جزاء وافياً
(
(
دينهم
)
)
جزاءهم، و
(
(
الحق
)
)
نعت للدين بمعنى الجزاء، وإنما وصف بكونه حقاً لأنه لا يقع إلا على من يستحقه من غير أن يزاد في سيئاته، جزاء وفاقاً، فليس فيه باطل ولا جور ولا ظلم.
وقرئ: الحق بالرفع، نعت للفظ الجلالة، واستحسنه أبو عبيد.
والأولى قراءة الجمهور، لأنها تبين أن الجزاء عدل لا حيف فيه.
قوله:
(
(
ويعلمون أن الله هو الحق المبين
)
)
. هذه - كما تقدم - قرينة أن الآية نزلت في الكفار، لأن المؤمنين يعلمون أن الله هو الحق المبين قبل يوم القيامة.
والمبين: الواضح الذي لا يخفى على ذي عقل، والمبين للناس ما ينفعهم.
الفهرس
16485428
عداد الصفحات العام
817
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م