[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المبحث الأول: ما تجري فيه مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم:
المبحث الأول: ما تجري فيه مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم:
إن الواجب على ولي الأمر أن يعمل بما ظهر له من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له العدول عن ذلك لرأيه أو لرأي غيره، ما دام حكم الله فيه واضحاً في أي أمر من الأمور.
أما ما لم يظهر له حكمه من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه أن يجتهد بنفسه للوصول إلى حكم الله تعالى، أو يستشير ذوي العلم والرأي في ذلك.
وقد اختلف أهل العلم فيما تجري فيه مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم:
فقال بعضهم: إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشاور أصحابه في الأحكام، وإنما كان يشاورهم في أمور الدنيا فقط.
وقال آخرون: بل كان يشاور أصحابه في الأمور التي لم يرد بها وحي إليه، سواء أكانت دنيوية أم أحكاماً، وقد شاور صلى الله عليه وسلم أصحابه في حكم الأسرى في بدر.
[راجع تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
(8/45ـ48)
]
.
قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله: "وقد اختلف في متعلق المشاورة، فقيل في كل شيء ليس فيه نص، وقيل في الأمر الدنيوي فقط، وقال المودودي: إنما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم، لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه.
قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام، فقد غفل غفلة عظيمة، وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره، كما كان يستصحب الدليل في الطريق.
وقال غيره: اللفظ وإن كان عاماً، لكن المراد به الخصوص، للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام.
قلت: وفي هذا الإطلاق نظر، فقد أخرج الترمذي، وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي رضي الله عنه قال: لما نزلت:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ }
الآية. [المجادلة: 12].
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه:
(
(
ما ترى؟ دينار؟
)
)
قلت: لا يطيقونه. قال:
(
(
فنصف دينار؟
)
)
قلت: لا يطيقونه، قال:
(
(
فكم؟
)
)
قلت: شعيرة، قال:
(
(
إنك لزهيد
)
)
فنزلت:
{أأشفقتم}
الآية [المجادلة:13]. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة.
[الترمذي
(5/406)
وقال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه]
. ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام.
[الفتح
(13/340)
]
.
قلت: الذي استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه إن صح ليس في أصل الحكم، لأن الحكم نزل به القرآن، وإنما هو مقدار ما يقدمه من يناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة، وهذا المقدار لا نص فيه كما ترى.
وقال أبو الحسن الماوردي، رحمه الله: "واختلفوا في استشارته في الدين والأحكام على حسب اختلافهم، هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد رأيه فيه؟ فقال بعضهم: ما أستشار في الدين ولا في الأحكام، لأن الله تعالى يقول:
{وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى
(3)
إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}
. [النجم: 3ـ4]. وهذا قول من زعم أنه لم يكن يجتهد رأيه فيها.
وقال آخرون: قد استشارهم في الدين والأحكام، فمنه ما شاورهم في علامة تكون لأوقات صلواتهم، فأشار بعضهم بالناقوس، فقال:
(
(
ذلك مزمار النصارى
)
)
وأشار بعضهم بالقَرْن، فقال:
(
(
ذاك مزمار اليهود
)
)
وأشار بعضهم بالنار، فقال:
(
(
وما تصنعون بالنهار
)
)
وأشار بعضهم بالراية، فقال:
(
(
ما تصنعون بالليل
)
)
حتى أخبره عبد الله بن زيد بما رآه في المنام من الأذان، فأخذ به وعمل عليه".
[القصة في سنن أبي داود
(1/335ـ336)
ورؤيا عبد الله بن زيد في الترمذي
(1/358)
وقال: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح، وقصة الإشارة بتلك الآلات فيه أيضاً
(1/362)
من حديث ابن عمر، وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر، وقد أطال المحقق أحمد شاكر في تخريج الحديث، فارجع إليه إن شئت
(1/360ـ362)
]
.
ومعلوم أن هذه الاستشارة إنما كانت في الوسيلة التي تتخذ لإعلام المسلمين بدخول الوقت، وفي الوسائل المتخذة للوصول بها إلى تنفيذ العبادة سعة ما لم تخالف نصاً ثابتاً أو قاعدةً شرعية، وفرق بين وسيلة يتوصل بها إلى تنفيذ حكم وإحداث حكم لم يشرعه الله.
وشاور أصحابه في حد الزاني والسارق، فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال:
(
(
هن فواحش، وفيهن عقوبات
)
)
[الموطأ
(1/167)
قال المحقق: وهو حديث صحيح]
. حتى أنزل الله فيهما ما أنزل، وهذا قول من جعل له اجتهاد رأيه فيها.
[أدب القاضي
(1/259ـ260)
]
.
هذا فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر من هذه النصوص أنه صلى الله عليه وسلم كان يستشير في بعض الأمور الطارئة التي لم ينزل فيها حكم من الله تعالى، ومن ذلك استشارته علياً وأسامة رضي الله عنهـما، في فراق أهله في قصة الإفك، وهو أمر طارئ لم تعلم حقيقته.
[راجع صحيح البخاري
(8/162ـ163)
، وراجع في جواز اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدمه كتاب الإحكام في أصول الأحكام
(4/187 وما بعدها)
لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي رحمه الله]
.
1
- راجع تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/45ـ48)
2
- الترمذي (5/406) وقال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه
3
- الفتح (13/340)
4
- القصة في سنن أبي داود (1/335ـ336) ورؤيا عبد الله بن زيد في الترمذي (1/358) وقال: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح، وقصة الإشارة بتلك الآلات فيه أيضاً (1/362) من حديث ابن عمر، وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر، وقد أطال المحقق أحمد شاكر في تخريج الحديث، فارجع إليه إن شئت (1/360ـ362)
5
- الموطأ (1/167) قال المحقق: وهو حديث صحيح
6
- أدب القاضي (1/259ـ260)
7
- راجع صحيح البخاري (8/162ـ163)، وراجع في جواز اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدمه كتاب الإحكام في أصول الأحكام (4/187 وما بعدها) لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي رحمه الله
الفهرس
15996689
عداد الصفحات العام
1882
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م