[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المثال الثالث: المؤتمر الاقتصادي الذي عقده عمر لحبس الأرض المفتوحة عنوة
المثال الثالث: المؤتمر الاقتصادي الذي عقده عمر لحبس الأرض المفتوحة عنوة
دلت آية الأنفال، وهى قوله تعالى:
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
، [الأنفال:41] أن ما غنمه المسلمون من الكفار بالقتال، يكون خمسه لله ولرسوله، وهذا الخمس يقسم في مصالح المسلمين العامة، وأن الأخماس الأربعة الباقية تقسم على المقاتلين الذين حضروا المعركة.
[راجع الجامع لأحكام القرآن
(8/10، 13)
]
.
ودلت آيتا الحشر، وهما قوله تعالى:
{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(6)
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
. [الحشر: 6ـ7] على أن ما منحه الله للمسلمين بدون قتال للكفار، فحكمه إلى الله ورسوله، يصرف في مصالح المسلمين العامة، ومنها الأصناف الأربعة المذكورة في الآية الثانية، على خلاف بين العلماء في كون آيتي الحشر محكمتين، أو منسوختين بآية الأنفال، والراجح أنهما محكمتان.
[راجع في تفصيل ذلك الجامع لأحكام القرآن
(8/1)
وما بعدها، وبداية المجتهد
(1/418، وما بعدها)
وفتح الباري
(6/224)
وما بعدها، وعمدة القاري
(15/44)
وما بعدها..]
.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ما غنمه المسلمون من الكفار بالقتال بينهم، لا فرق بين المال المنقول وغير المنقول، كالأرض، ومن ذلك أرض خيبر، قسم ما غنم منها بالقتال، وعزل لنوائبه ما أخذ صلحاً.
[راجع فتح الباري
(6/225)
]
.
ولكن عمر، رضي الله عنه، عندما فتح جنده بلاد فارس والروم، قسم ما عدا الأرضين بين الغانمين، ورأى أن يُبقِيَ الأرض حبساً على مصالح المسلمين العامة، يعمل فيها أهلها ويؤدون الخراج الذي تعود فائدته على الغانمين ومن جاء بعدهم، حتى لا يتوارثها الحاضرون، فيبقى من جاء بعدهم من المسلمين لا شيء لهم، مع الحاجة إلى سد الثغور، وكفالة اليتامى والأرامل وغيرهم، فأنزل الأرض المفتوحة عنوة منزلة الفيء.
وذكر الحافظ ابن حجر، رحمه الله نصاً يدل على أن معاذ بن جبل، هو الذي أشار إلى عمر بعدم قسمة الأرض، حتى تسع أول المسلمين وآخرهم، وأخذ عمر يستشير أصحابه، رضي الله عنهم، فاختلفوا في ذلك، وبالغ في المشاورة حتى اطمأن إلى عدم قسمة الأرض.
ويحسن نقل الوثيقة المتعلقة بهذا الأمر كاملة، لما فيها من بيان لكيفية المشاورة التي وقعت في هذا الأمر.
وقد رواها القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، رحمه الله، فقال:
"وشاورهم في قسمة الأرض التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام، فتكلم قوم فيها، وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا، فقال عمر رضي الله عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها، وقد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما هذا برأي".
فقال له عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه: "فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم".
فقال عمر: "ما هو إلا كما تقول ولست أرى ذلك، والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل، بل عسى أن يكون كلاً على المسلمين، فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها، فما يسد به الثغور، وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق"؟
فأكثروا على عمر رضي الله عنه، وقالوا: "أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا..؟!".
فكان عمر، رضي الله عنه، لا يزيد على أن يقول: "هذا رأيي".
قالوا: "فاستشر" قال: "فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا فأما عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم، ورأي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر، رضي الله عنهم رأي عمر.
فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس، وخمسة من الخزرج، من كبرائهم وأشرافهم، فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال:
"إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي، معكم من الله كتاب ينطق بالحق، فو الله لئن كنت نطقت بأمر ما أريد به إلا الحق".
قالوا: "قل نسمع يا أمير المؤمنين".
قال: "قد سمعتم كلام هؤلاء الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم، وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماً، لئن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم، لقد شقيت، ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله، وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين: المقاتلة والذرية، ولمن يأتي بعدهم، أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام - كالشام والجزيرة والبصرة ومصر – لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟".
فقالوا جميعاً: "الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم".
فقال: "قد بان لي الأمر، فمَن رجل له جزالة عقل يضع الأرض مواضعها، ويضع على العلوج ما يحتملون؟" فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف، وقالوا: تبعثه إلى أهم ذلك، فإن له بصراً وعقلاً وتجربة، فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد، فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر رضي الله عنه بعام، مائة ألف ألْف درهم".
ثم ذكر أبو يوسف، رحمه الله: أن أشد الناس على عمر في هذا المؤتمر الزبير بن العوام وبلال بن رباح، فقال عمر رضي الله عنه: "إذاً أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم، ثم قال: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه" قال: فرأى المسلمون أن الطاعون الذي أصابهم بعمواس كان عن دعوة عمر". ورجح أبو يوسف رأي عمر رضي الله عنه.
والمقصود هنا أن الشورى جرت في الأرض التي فتحها المسلمون عنوة، وظاهر القرآن يدل أنها تقسم بين الغانمين، يوضح ذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر التي قسمها بين الغانمين، وهذا ما تمسك به بلال وأصحابه رضي الله عنهم الذين عارضوا عمر، وتمسك عمر بما يترتب على قسمة الأرض من المفسدة، وهي: حرمان المحاويج من المسلمين وعدم وجود ما تسد به الثغور ويقوي به الجيش في المدن العظام، فرأى ذلك الرأي وأصر عليه وحاول الإقناع به، حتى أيده عليه غالب المستشارين، فأمضاه.
وقد يقال: إن عمر رضي الله عنه أجرى الشورى هنا فيما فيه نص، وهو خلاف ما تقرر من أنه ليس لولي الأمر إذا وُجِد نصٌ في المسألة أن يَعْدُوه بالشورى ولا بغيرها، والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يرد تعميم الحكم في كل الأراضي المغنومة أنها لا تقسم، وأنها تحبس مطلقاً.
وإنما أراد ذلك في أرض العراق والشام فقط، ليس لأن ذلك مباح لولي الأمر، وإنما هو للضرورة التي ذكرها وسوغ بها رأيه، والضرورة تقدر بقدرها، فهي شبيهة بالميتة المحرمة، يجوز للمضطر أن يأكل منها إذا لم يجد غيرها، فإذا وجد غيرها عاد حكمها إلى أصله وهو الحرمة، هذا هو الذي يظهر من حجج عمر رضي الله عنه، حيث تعمق في المعنى ومخالفوه بقوا على ظاهر النص.
وذكر أبو يوسف رحمه الله أن عمر رضي الله عنه احتج بآيات الفيء، ومعنى هذا أنه أنزل الأرض المغنومة منزلة الفيء، ولكن حواره في القصة يدل على أن الضرورة كانت محور احتجاجه، والله أعلم.
وفي صنيع عمر هذا ما يدل على عظم مسؤولية ولي أمر المسلمين عن مصالحهم العامة، الحاضرة منها والمستقبلة، وأن مسؤوليته شاملة لجيله الذي يعيش فيه وللأجيال القادمة بعده - وأنه فرض على ولاة أمور المسلمين، أن يحفظوا ثروات المسلمين ليشمل نفعها عصره والعصور الآتية له، وأن تقصير ولاة أمور المسلمين في حقوق الأجيال القادمة، كتقصيرهم في حقوق الأجيال الحاضرة، يعد خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.
وفيه أيضا مشاورة ولي الأمر رعيته في الأمور الإدارية، كتعيين الموظفين الأكفاء لوظائف معينة، فإن عمر، رضي الله عنه عندما اطمأن إلى رأيه في حبس أرض العراق والشام، استشار أصحابه فيمن يصلح لتولي الإشراف عليها وعلى العاملين فيها، فأشاروا إليه بعثمان بن حنيف، وبينوا له صفاته التي تؤهله لذلك، فولاه عمر رضي الله عنه.
وفي القصة نصح الرعية لولي أمرهم، بأن يستشير فيما يخالفونه فيه، واستجابة ولي الأمر لذلك، فقد استشار عمر في أول الأمر فخالفه عبد الرحمن وبلال ومن معهم، فلما أصر على رأيه وأصروا هم على رأيهم وحاول إقناعهم، قالوا له: استشر، ففعل.
والأمثلة لما جرت فيه الشورى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جداً، وهى مبثوثة في كتب التفسير، وكتب الحديث وشروحها، وكتب الفقه، وكتب السياسة الشرعية، وكتب التاريخ وغيرها.
وقد ذكرت هنا ثلاثة أمثلة، كلها تتعلق بأمور المسلمين العامة، وأهمها المثال الأول الذي يعتبر أساساً لحياة المسلمين السياسية، وهو اختيار ولي الأمر، واشتمل هذا المثال على عدة حوادث سبق تفصيلها.
والمثال الثاني يتعلق ببعض شؤون الصحة وما يدخل في نطاقها من درء الأخطار عن الناس ووقايتهم مما يخشى عليهم ضرره.
والمثال الثالث يتعلق بحياتهم الاقتصادية، وهذه الأمور هي من المصالح العامة التي تهم المسلمين جميعاً.
وهناك أمثلة غيرها تتعلق بالشؤون العسكرية وغيرها، سيأتي ذكر شيء منها في الفصول القادمة في مواضعها المناسبة إن شاء الله تعالى.
1
- راجع الجامع لأحكام القرآن (8/10، 13)
2
- راجع في تفصيل ذلك الجامع لأحكام القرآن (8/1) وما بعدها، وبداية المجتهد (1/418، وما بعدها) وفتح الباري (6/224) وما بعدها، وعمدة القاري (15/44) وما بعدها..
3
- راجع فتح الباري (6/225)
الفهرس
15992265
عداد الصفحات العام
1417
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م