﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ۝٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ۝٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


القاعدة الثالثة: وجوب طاعة ولي الأمر في الأمور الاجتهادية.

القاعدة الثالثة: وجوب طاعة ولي الأمر في الأمور الاجتهادية.
وذلك عكس ما يراه من يلزم ولي الأمر بنتيجة الشورى ولو كانت مخالفة لاجتهاده، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، وطاعة أولي الأمر من المسلمين، وإمام المسلمين هو المسؤول الأول من أولي الأمر، بل هو ولي أمرهم كلهم.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}. [النساء:59].
ودلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تجب طاعة ولي الأمر، ما لم يأمر بمعصية، كما في حديث ابن عمر، رضي الله عنهـما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)). [البخاري (8/105) ومسلم (3/1469)].
والمقصود هنا بيان أن ولي الأمر إذا رأى رأياً في أمر من الأمور الاجتهادية، التي لم يدل دليل من الكتاب والسنة والإجماع على خلاف رأيه، فإنه يجب على الرعية طاعته في ذلك الأمر، ولا يجوز لهم معارضته، لما في ذلك من شق العصا والخروج عن الطاعة المأمور بها، ولا تجوز معصيته إلا إذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى.
ولا يقال: إن في طاعة أهل الحل والعقد تقليداً لولي الأمر، وقد يكون فيهم من هو مجتهد، لأن الطاعة في موارد الاجتهاد لا يلزم منها أن يكون المطيع مقلداً، وإنما هو ممتثلٌ الأمرَ الشرعيَّ بطاعة ولي الأمر في الأمور الاجتهادية، وإن خالف ذلك اجتهاد بعض الرعية.
1 - البخاري (8/105) ومسلم (3/1469)



السابق

الفهرس

التالي


15996521

عداد الصفحات العام

1714

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م