يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَاأَنْتُمْ أُوْلاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنْ الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) - (آل عمران)
(67) سافر معي في المشارق والمغارب :: 66- سافر معي في المشارق والمغارب :: (34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف. :: (067) سافر معي في المشارق والمغارب :: (066) سافر معي في المشارق والمغارب :: (031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف :: (065) سافر معي في المشارق والمغارب :: (030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
   
جملة البحث



السابق

الفهرس

التالي


تقرير كثير من علماء المسلمين هذه القاعدة بوضوح تام.

تقرير كثير من علماء المسلمين هذه القاعدة بوضوح تام.
قال النووي، رحمه الله: "أجمع العلماء على وجوبها ـ أي طاعة ولي الأمر ـ في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون". [شرح النووي على مسلم (12/222)].
وقال الحافظ ابن حجر، رحمه الله: "وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء". [فتح الباري (13/7)].
وقال بدر الدين العيني، رحمه الله: "والأخبار الواردة بالسمع والطاعة للأئمة، ما لم يكن خلافاً لأمر الله تعالى ورسوله، فإذا كان خلاف ذلك، فغير جائز لأحد أن يطيع أحداً في معصية الله ورسوله، وبنحو ذلك قال عامة السلف". [عمدة القاري (24/224)].
وقال شارح العقيدة الطحاوية، رحمه الله: "وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، وأمير الحرب، وعامل الصدقة، يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية". [4].
وإذا وجبت طاعته في موارد الاجتهاد التي لا معصية فيها، لم يجز إلزامه بما قرره أهل الشورى. فالشورى ليست ملزمة لولي الأمر الذي توافرت فيه الشروط التي قررها العلماء، إلا إذا كان أهل الشورى هم علماء المسلمين كلهم، وليسوا فئة منهم، فقد يقال: إنه يلزمه ترك رأيه لرأيهم على رأي من يرى أن خلاف الواحد لا يقدح في الإجماع، بل ينعقد الإجماع ولو خالف الواحد. [راجع المجموع وتكملته (10/38) مطبعة الإمام بمصر].
هذه هي القواعد الثلاث التي تدل على عدم إلزام ولي الأمر بالتنازل عن رأيه لرأي أهل الحل والعقد، ما دام قد بذل وسعه وهداه اجتهاده، إلى ما ترجح له أنه الصواب.
1 - شرح النووي على مسلم (12/222)
2 - فتح الباري (13/7)
3 - عمدة القاري (24/224)
4 - شرح الطحاوي ص424 طبع المكتب الإسلامي، بيروت
5 - راجع المجموع وتكملته (10/38) مطبعة الإمام بمصر



السابق

الفهرس

التالي


14752372

عداد الصفحات العام

1052

عداد الصفحات اليومي

جقوق الطبع محفوظة لموقع الروضة الإسلامي 1444هـ - 2023م