[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
(024) المسئولية في الإسلام
(هذه الحلقة أخذتها من الجزء الثاني من أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي) العدل بين الأولاد: العدل بين الأولاد يجعلهم يطمئنون إلى آبائهم، ويُقَوِّي رابطتهم بهم، كما يمرنهم على مراعاة حقوق بعضهم على بعض، وعدم الاعتداء من بعضهم على بعض؛ لأن الوالدين هما القدوة الأولى للأولاد، فإذا رأى الأولاد من الآباء الاتصاف بالعدل، مع حثهم على تطبيقه، دفعهم ذلك إلى الاقتداء بهم فاتصفوا به. والمفاضلة بين الأولاد بغير سبب، تجعل المفضول يحقد على والده وعلى أخيه الذي فُضِّل عليه، كما تجعل الأولاد كلهم يقلدون والدهم في عدم مراعاة تطبيق العدل في ذلك، وكل منهم يطمع في تفضيله على غيره باستمرار. وفي قصة يوسف عليه السلام، مع إخوته الذين حسدوه وصنعوا معه ما صنعوا من الكيد له، بسب ما ظنوه من حب أبيه له أكثر منهم، عبرة. ولقد حسم الله تعالى الأمر بالأوامر القرآنية المتعلقة بالعدل، في كل شيء، وحسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا الموضوع بالذات: "العدل بين الأولاد: وشدَّد فيه، فأنكر على من فضل بعض أولاده على بعض، وأمر بالعدل، وسمى التفضيل جوراً، ورفض الشهادة عليه، وأمره بإرجاعه، وربط صلى الله عليه وسلم بين تسويته بين أولاده في العطية، وتسوية أولاده في برهم به. كما روى النعمان بن بشير، رضي الله عنهما، أن أباه أعطاه عطية، فقالت عمرة بنت رواحة "أم النعمان بن بشير": لا أرضى حتى تُشهِد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟) قال: لا، قال: (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) فرجع فرد عطيته. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأرجعه). وفي رواية: (فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور). وفي رواية: (فأشهد على هذا غيري) ثم قال: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟) قال: بلى، قال: (فلا إذن). وفي رواية: (فلا يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق) [البخاري (3/134) ومسلم (3/1241) والروايات الأربع المذكورة له]. وألفاظ الحديث واضحة في وجوب التسوية بين الأولاد، وفي أن المفاضلة بينهم بدون سبب مشروع، ظلم وباطل، وقد أكَّد ذلك بالأمر بالتقوى والعدل، والأمر برد العطية، وبأنه لا يشهد إلا على حق، وأنه لا يشهد على جور، وهذه الأمور لو فرضنا أن الأمر بإطلاقه لا يدل على الوجوب وإن كان ذلك مرجوحاً فإنها قرائن تمحض الأمر هنا للوجوب بدون أدنى شك، وهذا يرد قول من ذهب إلى أن المفاضلة مكروهة فقط، وليست بحرام. [راجع شرح النووي على مسلم (11/66)]. إلا أننا نبه على أمر مهم، وهو أن العدل المالي، بين الأولاد يكون في العطية المجردة، أما ماعدا ذلك مما يحتاجون إليه في أكل وشرب ولباس ونحوها، فعليه تأمين ذلك لكل منهم وقت حاجته، ولا يلزمه معاملة بقية إخوانه وأخواته غير المحتاجين لذلك في نفس الوقت، كما مضى في العدل بين الأزواج. وقد العدل في العطية -أحيانا- مكروها أو محرما، وذلك عندما يكون بعض الأولاد سفيها يسرف في تدبير ما يقع بيده من المال، كأن يبالغ في الإسراف غير المشروع كما يفعل بعض الأولاد من الإسراف في شراء أشياء باهضة الثمن تفاخرا وإعجابا، وإما في إنفاقه في محرمات يتعاطاها، كشرب المسكرات، أو تناول المخدرات، أو ارتكاب الفواحش، كتعاطي الزنا، ونحو ذلك، فأمثال هؤلاء لا يجب العدل بينهم وبين إخوانهم العقلاء الذين يحسنون تدبير ما يقع بأيديهم من المال، وهذه الأمور تدخل في النصوص الناهية عن الإسراف، وفي الحجر على السفهاء. وبهذا ينتهي هذا الجزء الثاني المتعلق بتربية الأسرة، وقد حاولت الاختصار ما استطعت، كما حاولت الاكتفاء ببعض الأمور المتعلقة بذلك، ولم أتعرض للتفريعات خشية الإطالة.
الفهرس
12439921
عداد الصفحات العام
366
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفولموقع الروضة الإسلامي 1446هـ - 2025م