[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
المبحث الثاني: القول بأن أولي الأمر هم العلماء
وممن قال بذلك فخر الدين الرازي، رحمه الله، قال: "علم أن قوله تعالى:
{وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}
. يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع، لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ ـ إلى أن قال ـ: وإذا كان الأمر كذلك، علمنا أن المعصوم الذي أمر الله بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمة، ولا طائفة من طوائفهم، ولمَاَّ بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله:
{وَأُوْلِي الأَمْرِ}
. أهل الحل والعقد من الأمة ـ ثم ناقش بعض الاعتراضات وأجاب عنها ـ ثم قال: والعلماء في الحقيقة هم أمراء الأمراء، فكان حمل لفظ
{أُوْلِي الأَمْرِ}
عليهم أولى".
[
1
]
. ولنا تعليق على قول الرازي: إن المراد بأولي الأمر هنا أهل الحل والعقد كلهم، واستدلاله على ذلك بأن من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع، لا بد أن يكون معصوماً، والمعصوم ليس بعضاً من الأمة، وإنما الأمة كلها؛ أي الإجماع. والتعليق هو صعوبة معرفة إجماع أهل الحل والعقد جميعهم، لما عُلم في أصول الفقه، من أن بعض العلماء، قد لا يكونون موافقين على ما يصدر عن غيرهم من العلماء، إما لعدم علمهم بذلك قبل صدوره، وإما لعدم معرفة العلماء الذين صدر الحكم عنهم، بغيرهم من العلماء، وإما لخوفهم من الفتنة على أنفسهم أو على الأمة، وهكذا يقال عن أهل الحل والعقد. وقد أنكر الإمام الشافعي على بعض أصحاب الإمام مالك رحمهما الله: دعواهم إجماع أهل المدينة على بعض المسائل. فقال: "فأحسنوا النظر لأنفسكم، واعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا أجمع الناس بالمدينة، حتى لا يكون بالمدينة مخالف من أهل العلم، ولكن قولوا فيما اختلفوا فيه اخترنا كذا ولا تدَّعوا الإجماع، فتدَّعوا ما يوجد على ألسنتكم خلافه، فما أعلمه يؤخذ على أحد نُسِبَ إلى علم، أقبح من هذا".
[
2
]
. هذا في دعوى إجماع العلماء في مدينة واحدة، فكيف بدعواه في العالم؟ ونقل العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله: قوله: "من ادَّعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا في ذلك".
[
3
]
. وقال ابن حزم: "ودعوى الإجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها نعوذ بالله من ذلك".
[
4
]
. وقال الشوكاني: "على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه".
[
5
]
. وبناء على ذلك، يجب أن تقيد طاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، بما ليس بمعصية، وليس طاعتهم في كل أمر يصدر منهم، فالأمر بالطاعة ـ هنا ـ وإن كان ظاهره الإطلاق، فهو مقيد في نصوص أخرى، دلت على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد ذُكر في تفسير قوله تعالى:
{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}
. أن الفعل
{أَطِيعُوا}
تكرر مع
{الرَّسُولَ}
صلى الله عليه وسلم ولم يذكر مع
{أُوْلِي الأَمْرِ}
إشارة إلى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كطاعة الله أي تجب مطلقاً؛ لأنه لا يأمر إلا بأمر الله، بخلاف أولي الأمر، فإن طاعتهم إنما هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، ولذا لم يذكر الفعل
{أَطِيعُوا}
. مع أولي الأمر إشارة إلى هذا المعنى.
[
6
]
.
1
- التفسير الكبير (10/144ـ146) دار الكتب العلمية ـ طهران
2
- الأم (7/203)
3
- المحلى (9/365)
4
- المحلى (1/210)
5
- نيل الأوطار (2/202
6
- راجع صحيح البخاري (8/104ـ 106) ومسلم (3/1469) وراجع تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1/42)
الفهرس
12348147
عداد الصفحات العام
290
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفولموقع الروضة الإسلامي 1446هـ - 2025م