[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
حوادث اسْتُدِلَّ بها على جواز إقامة الحدود بدون إذن الإمام:
وغاية ما يمكن أن يستدل به لهم، بعض الحوادث التي حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد خلفائه. ومن تلك الحوادث ما يأتي: أولاً: ما ذكر ابن كثير رحمه الله بسند ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما فقال المقضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((
نعم انطلقا إليه
)) فلما أتيا إليه، فقال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فردنا إليك، فقال: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانَكما، حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملاً على سيفه، فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله قتل والله عمر صاحبي، ولولا أني أعجزته لقتلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((
ما كنت أظن أن يجتريء عمر على قتل مؤمن
)) فأنزل الله:
{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}
[النساء: 65]. فهدر دم ذلك الرجل، وبريء عمر من قتله. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر هذه القصة: "وكذا رواه ابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به، وهو أثر غريب مرسل، وابن لهيعة ضعيف، والله أعلم".
[
1
]
. والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من وجوه: الوجه الأول: أن الحديث ضعيف، لكونه مرسلاً، ولضعف أحد رواته وهو ابن لهيعة، وهذا وحده كاف لإبطال الاحتجاج به. الوجه الثاني: أن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم بالحق ولم يرضَ المحكوم عليه أن يغضب غضباً شديداً ويزجر من فعل، وهو يخالف ما تضمنه هذا الحديث الضعيف. كما روى عروة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أنه حدثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراح الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: ((
اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك
)) فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ((
اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر
)) فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك
{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}
.
[
2
]
. فهذه الآية التي يُدَّعى أنها نزلت في قصة عمر ألصق بقصة الزبير وخصمه كما أشار الزبير نفسه إلى ذلك، وقد اشتد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصاري كما هو واضح، فكيف لا يشتد غضبه من طلب المحكوم عليه منه أن يحيله إلى غيره من الصحابة ليحكم له؟ الوجه الثالث: قول المحكوم له: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريد قتله، مع أنه فيما يبدو لا ذنب له؛ لأن الذي طلب الرد إلى عمر هو خصمه وليس هو؛ ولأنه ـ لو صح الحديث ـ أحيل هو وخصمه من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يقال: إنه ظن أن عمر أراد قتله لشدة رعبه وعلى كل فلا حجة في هذا الحديث لما ذُكر. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من رأوا أنه يستحق القتل، ومنهم عمر بن الخطاب نفسه، كما في قصة حاطب عندما كتب إلى المشركين ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها: فقال عمر، رضي الله عنه: "يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: ((
إنه شهد بدراً
)).
[
3
]
. وكذلك كان الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنون الخلفاء في مثل ذلك، كما استأذن أبو برزة أبا بكر رضي الله عنهما في قتل رجل تغيظ عليه أبو بكر فلم يأذن له.
[
4
]
. ثانياً: ومن الحوادث التي يستدل بها على إقامة الحدود بدون إذن الإمام: قطع عائشة رضي الله عنها يد عبد سرق: كما روت ذلك عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها، قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ومعها مولاتان، ومعهما غلام لبنى عبد الله ابن أبي بكر الصديق، فبعث مع المولاتين بِبُرد مُرَجَّل، قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبداً أو فروة، وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين، فكلمتا عائشة وكتبتا إليها واتهمتا العبد، فسُئل عن ذلك فاعترف، فأمرت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعت يده، وقالت: عائشة: القطع في ربع دينار فصاعداً".
[
5
]
. وهذا الحديث ترد عليه ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: أن يكون سادة الغلام، وهم أبناء أخي عائشة، فوضوا الأمر إليها فأمرت بقطعه، وقد يكونون قصاراً، وهي الوصية عليهم فيكون حكمها حكم السيد. الاحتمال الثاني: أن تكون رفعت أمره إلى السلطان، فاعترف لديه فقطعه بطلب منها، وقد أشار إلى هذا الاحتمال القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى رحمه الله.
[
6
]
. الاحتمال الثالث: أن تكون عائشة رضي الله عنها تصرفت اجتهاداً منها، ولكن ذلك بعيد إن لم يكن بإذن من سادة الغلام. ثالثاً: ومن الحوادث التي يستدل بها على إقامة الحدود بدون إذن الإمام: قطع ابن عمر يد عبده الآبق الذي سرق. كما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "إن عبداً لابن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص ـ وهو أمير المدينة ـ ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق، فقال له ابن عمر: في أي كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده".
[
7
]
. ويجاب عن الاستدلال بهذا الأثر بأن ابن عمر أقام الحد على مملوكه، وقد سبق أن بعض العلماء يرون أن للسيد أن يقيم على مملوكه الحدود كلها، جلداً كانت أو قطعاً، أو قتلاً، فلا حجة فيه على المطلوب هنا، وهو استيفاء الآحاد الحدود دون الإمام. رابعاً: ومن الحوادث التي يستدل بها على إقامة الحدود بدون إذن الإمام، قتل حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرتها. كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "إن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان رضي الله عنه، فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت؟ فسكت عثمان رضي الله عنه".
[
8
]
. وجواب هذا أن حفصة قتلت جاريتها، ويمكن أن تكون ممن يرى أن للسيد إقامة الحد على عبده، ولو كان الحد هو القتل، وحد الساحر القتل،
[
9
]
. والظاهر من إنكار عثمان على حفصة، أنه لا يرى للسيد إقامة الحد على عبده إذا كان القتل، وابن عمر وحفصة أخته يريان ذلك، وسكوت عثمان سببه أن المسألة اجتهادية والمسائل الاجتهادية لا تنكر.
[
10
]
وبخاصة إذا كان الاجتهاد من الفقيه ابن عمر وأخته أم المؤمنين رضي الله عنهم. خامساً: ومن الحوادث التي يستدل بها على إقامة الحدود بدون إذن الإمام، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تـنـزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة، جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول، فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: ((
أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام
)). فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنـزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة، جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((
ألا اشهدوا أن دمها هدر
)).
[
11
]
. قال شمس الحق عظيم آبادي: "أم ولد" أي غير مسلمة، ولذلك كانت تجترئ ذلك الأمر الشنيع. وقال: ((
إن دمها هدر
)) لعله صلى الله عليه وسلم علم بالوحي صدق قوله، وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله".
[
12
]
. ويجاب عن هذا إن استدل به مستدل على جواز إقامة غير السلطان الحد بدون إذنه ـ أنه من إقامة السيد الحد على عبده، وهو مأذون فيه شرعاً كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء وبخاصة الشافعية في الحدود عموماً، ولو كان قتلاً. ومن هذا القبيل ما نقل عن جندب بن كعب بن عبد الله، رضي الله عنه من قتله الساحر الذي كان يلعب بين يدي الوليد بن عقبة، أمير عثمان رضي الله عنه بالعراق. كما قال ابن كثير رحمه الله: "وقد روى من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة، كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل، ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله! يحيي الموتى، ورآه رجل من صالحي المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر، وقال: إن كان صادقاً فليحي نفسه، وتلا قوله تعالى:
{أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ}
[الأنبياء: 3]. فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه، ثم أطلقه. ثم ذكر ما رواه الخلال بسنده، عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملاً سيفه فقتله، قال: أراه كان ساحراً".
[
13
]
. وبهذا يعلم أنه لا يوجد دليل على جواز استيفاء الآحاد شيئاً من الحدود، ولا القصاص دون إذن من الإمام ما دام موجوداً، إلا ما أذن فيه الشارع، وهو إقامة السيد الحد على مملوكه، حسب ما يراه أهل كل مذهب كما سبق. ولو فرض أن وجد بعض الحوادث خارجة عن هذه القاعدة، فهي حوادث فردية اجتهد فيها فاعلوها واخطأوا، وللإمام الحق في تأديب من فعل شيئاً من ذلك ما دام ليس بمأذون فيه شرعاً.
1
- تفسير القرآن العظيم (1/531)، وراجع تاريخ الخلفاء للسيوطي رحمه الله ص123
2
- البخاري (3/76) ومسلم (4/1829ـ1830) والآية في سورة النساء: 65
3
- البخاري (4/18ـ19) ومسلم (4/1941ـ1942)
4
- راجع سنن أبي داود (4/530ـ531)
5
- الموطأ (2/832ـ833) قال المحشي على جامع الأصول (وإسناده صحيح)
6
- في كتاب المنتقي، شرح الموطأ (7/162)
7
- الموطأ (2/833) قال المحشي على جامع الأصول: وإسناده صحيح
8
- مصنف عبد الرازق (10/180)، و راجع المغني (9/8ـ9)
9
- المغني لابن قدامة (9/8 ،30)
10
- أعلام الموقعين عن رب العالمين (3/288)
11
- أبو داود (4/528) والنسائي (7/99) والحاكم في المستدرك (4/394) دار الكتب العلمية بيروت، وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه" والمغول بالكسر شبه سيف قصير
12
- عون المعبود شرح سنن أبي داود (12/15ـ16)
13
- تفسير القرآن العظيم (1/144) السنن الكبرى للبيهقي (8/136) والمصنف لعبد الرازق (10/181)، والإصابة في تمييز الصحابة (1/511)
الفهرس
12347448
عداد الصفحات العام
3481
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفولموقع الروضة الإسلامي 1446هـ - 2025م