[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
أولاً: تعدد الأمراء:
إن الأصل الذي يجب على المسلمين أن يتمسكوا به ويحموه ويسعوا إلى إيجاده إذا فقد، أن يكون لهم إمام واحد في كل أقطار الأرض تكتمل فيه شروط الإمامة، حسب المقدور عليه من ذوى الكفاءة الموجودين.
[
1
]
. وبذلك تكتمل وحدتهم التي أمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت موجودة ـ وإن أصابها الضعف في بعض الفترات ـ إلى عهد غير بعيد، وإذا خرج خارج على ولي أمرهم الشرعي وجب عليهم صده ولو بقتله. كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((
إنها ستكون هنات وهنات
[
2
]
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهى جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان
)). وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ((
إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
)).
[
3
]
. فإذا كان إمامهم واحداً ـ حسب هذا الأصل ـ فلا إشكال، يجب عليهم أن يطيعوه في المعروف، ويجب عليه أن يقيم فيهم شرع الله، ومنه إقامة الحدود. فإذا ترك هذا الأصل بسبب عصيان بعض الرعية من النواب أو غيرهم لسلطان المسلمين، ولم يقدر السلطان والموالون له على القضاء على تمرد الأمير أو الأمراء الذين خرجوا عن طاعته في بعض الأقطار الإسلامية، واستقلوا بالحكم فيها بشوكة ومنعة، وأقاموا شريعة الله تعالى، ومنها الحدود، فإن الواجب على أهل كل قطر أن يطيعوا أمير ذلك القطر، ويتعاونوا معه على تنفيذ شريعة الله، وأن لا يعصوه في معروف؛ لأنه أصبح هو سلطانهم، لعدم استطاعتهم السمع والطاعة للسلطان العام، وامتناعهم عن طاعته في المعروف بحجة أنه ليس بسلطان هو تعطيل لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الأمير الذي خرج عن طاعة السلطان أمران: الأمر الأول: التوبة إلى الله والعودة إلى طاعة السلطان العام. الأمر الثاني: إقامة شريعة الله في القطر الذي له عليه ولاية، فإذا عصى في الأمر الأول، وأطاع الله في الأمر الثاني، فإن الواجب على الرعية أن يطيعوه فيما أطاع الله فيه ويكرهوا ما عصى الله فيه، وإذا قدروا أن يأمروه بالمعروف فلهم ذلك، بل يجب عليهم إذا لم يكن في أمرهم له مفسدة أعظم من عصيانه للسلطان العام. ومن الأدلة على وجوب طاعة الرعية لهؤلاء الأمراء في المعروف قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}
. [النساء: 59]. وهؤلاء الأمراء أصبحوا بحكم الضرورة، هم ولاة أمور تلك الأقطار، ومن ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((
ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع
)) قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: ((
لا ما صلوا
)).
[
4
]
. ومنها حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم
)) قالوا: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: ((
لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة
)).
[
5
]
. فاللفظ في الحديث الأول والثاني شامل لأمراء الأقطار هؤلاء: ((
أمراء يعرف منهم وينكر، وولي عليكم وال…
)). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزاباً، لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم".
[
6
]
. وقال الشوكاني رحمه الله: " أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وتابعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إن لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته)).
[
7
]
. قلت: وهذا الحكم ينطبق من باب أولى، على ما إذا لم يكن للأمة سلطان واحد أصلاً، وتأمر على كل قطر من أقطارهم أمير، فإنه يجب عليهم طاعته في طاعة الله تعالى، ومن ذلك إقامة الحدود، ولا يجوز لهم الخروج عليه إلا إذا أتى كفراً بواحاً فيه من الله برهان، كأن يجوِّز الحكم بغير ما أنزل الله ويحارب حكم الله. وإذا حكم فيهم بشرع الله فأبوا بحجة أنه ليس بسلطان، فهم كالإمامية الذين قال فيهم ابن حزم رحمه الله: "فإنهم يدَّعون إماماً لم يخلق كعنقاء مغرب".
[
8
]
.
1
- الأحكام السلطانية للماوردي (ص5ـ6) والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (4/106، وما بعدها)
2
- أي فتن وحوادث
3
- الحديثان في صحيح مسلم (3/1479ـ 1480)
4
- مسلم (3/1480)
5
- مسلم (3/1482)
6
- مجموع الفتاوى (34/175ـ176)
7
- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/512)
8
- الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/114)
الفهرس
12347144
عداد الصفحات العام
3177
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفولموقع الروضة الإسلامي 1446هـ - 2025م