[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
إنه لا يخلو الحاكم من حالات ثلاث:
الحالة الأولى: أن يجتمع أهل الحل والعقد لمناصحته، فيستجيب لنصحهم وينفذ شرع الله تعالى، ومنه الحدود، فما عليه عندئذ من سبيل، بل يجب أن يعان على ذلك من قبل الأمة. الحالة الثانية: أن يرفض إقامة الحدود بنفسه، مقيماً بعض الأعذار على سبب رفضه، مع إظهاره الإيمان بشريعة الله وأنها حق، ويأذن لعلماء قطره وذوي الرأي منهم أن يقوموا بها حسبة، ولا يعارضهم بل يأمر أتباعه بعدم التعرض لهم. الحالة الثالثة: أن يرفض إقامة الحدود مدعياً أنها غير صالحة لهذا الزمن وأن وقتها قد انتهى، وأن القوانين الوضعية أولى بالتنفيذ من شرع الله، وقد لا يصرح بذلك، ولكن قرائن أحواله المتضافرة تدل على هذا المعنى. الحالة الأولى: لا حاجة إلى الكلام عنها، وإنما الحاجة إلى بيان ما يجب على العلماء وأولي الرأي من الأمة إزاء الحالتين: الثانية والثالثة: فالحالة الثانية التي يأذن فيها السلطان لغيره بإقامة الحدود، هذه الحالة في الحقيقة مفروضة فرضاً، والغالب أن الحاكم الذي يهمل إقامة الحدود ولا يسمع نصح أهل الحل والعقد، ولا يرجع إلى الله تعالى فيطبق حكمه، الغالب أنه لا يأذن لغيره في إقامتها، ولكن ما الحكم على هذا الافتراض؟ إنه يجب أن نعود هنا إلى قاعدتين من قواعد الإسلام: القاعدة الأولى: حكم فرض الكفاية؛ وإقامة الحدود من فروض الكفاية. والقاعدة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهو من فروض الكفاية. أما القاعدة الأولى، فان فرض الكفاية هو كما قال ابن قدامة رحمه الله: "الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض العين لا يسقط عن أحد بفعل غيره".
[
1
]
. فإذا تخلى الحاكم الذي نصبته الأمة، أو نصب نفسه للقيام بمصالحها عن إقامة الحدود، فإن الأمة كلها تأثم بعدم إقامتها، إلا من كان عاجزاً عن ذلك، وعلى هذا فإنه بناءً على هذه القاعدة يتحتم على القادرين من الأمة أن يدفعوا عنها الإثم بإقامة الحدود. أما القاعدة الثانية، فإن النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاطعة بإثم من استطاع القيام بذلك ولم يقم به. قال تعالى:
{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}
. [آل عمران: 110]. وقال تعالى:
{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
. [التوبة: 71]. وقال تعالى:
{التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ}
. [التوبة: 112]. وقال تعالى:
{الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ}
. [الحج: 41]. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
)).
[
2
]
. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً
)).
[
3
]
. فهذه النصوص تدل على أن هذه الأمة خير من غيرها من الأمم، بإيمانها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فإذا فقدت ذلك أو نقص شيء منه، فقدت تلك الخيرية أو نقصت بمقدار ما نقص منها. وأن من لوازم تحقيق الولاء بين المسلمين، أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ومن صفاتهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحفظهم لحدود الله، ولا حفظ لحدود الله بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من أهم وظائفهم إذا مكنهم الله في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأن المستطيع مأمور بالقيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حسب استطاعته والأمر للوجوب، فمن لم يقم بما يقدر عليه من ذلك وقد تعين عليه فهو آثم. وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمكن السفهاء من نشر الفساد في الأرض وفي ذلك هلاك العالم وفساده.
1
- المغني (9/196)
2
- مسلم (1/69)
3
- البخاري (3/111)
الفهرس
12348425
عداد الصفحات العام
568
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفولموقع الروضة الإسلامي 1446هـ - 2025م