[
الصفحة الرئيسية
] [
حول الموقع
] [
تعريف بصاحب الموقع
]
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ یُسَـٰرِعُونَ فِیهِمۡ یَقُولُونَ نَخۡشَىٰۤ أَن تُصِیبَنَا دَاۤىِٕرَةࣱۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن یَأۡتِیَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرࣲ مِّنۡ عِندِهِۦ فَیُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّوا۟ فِیۤ أَنفُسِهِمۡ نَـٰدِمِینَ ٥٢ وَیَقُولُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَهَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَقۡسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَیۡمَـٰنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمۡۚ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فَأَصۡبَحُوا۟ خَـٰسِرِینَ ٥٣﴾ [المائدة ٥١-٥٣]
(67) سافر معي في المشارق والمغارب
::
66- سافر معي في المشارق والمغارب
::
(34) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(033) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف.
::
(067) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(066) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(031) دور المسجد في تربية الأحداث ووقايتهم من الانحراف
::
(065) سافر معي في المشارق والمغارب
::
(030) دور المسجد في التربية وعلاج انحراف الأحداث
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
جملة البحث
جميع محتويات الموقع
المقالات العامة
مقالات الحدث
الجهاد في فلسطين
2 أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع المسلم
المقالات العامة
الإيمان هو الأساس
غيث الديمة الجزء الأول
غيث الديمة الجزء الثاني
حوارات مع أوربيين مسلمين
حوارات مع أوربيين غير مسلمين
الحدود و السلطان
حكم زواج المسلم بالكتابية
رحلة هونج كونج
جوهرة الإسلام
كتاب الجهاد
المسئولية في الإسلام
دور المسجد في التربية
كتاب سبب الجريمة
كتاب الشورى في الإسلام
كتاب السباق إلى العقول
الإيمان إصطلاحاً و أثره سلوكاً
كتاب طل الربوة
كتاب الوقاية من المسكرات
الكفاءة الإدارية
معارج الصعود إلى تفسير سورة هود
مقدمة سلسلة في المشارق و المغارب
المجلد الأول : رحلات الولايات المتحدة الأمريكية
المجلد الثاني : رحلات المملكة المتحدة (بريطانيا) و آيرلندا
المجلد الثالث : رحلات اليابان وكوريا وهونغ كونغ
المجلد الرابع:رحلات إندونيسيا الجزء الأول 1400هـ ـ 1980م
المجلد الخامس : الرحلة إلى إندونيسيا الجزء الثاني 1410هـ ـ 1990م
المجلد السادس : رحلات إندونيسيا الجزء الثالث 1419هـ ـ 1989م
المجلد السابع : رحلات أستراليا و نيوزيلاندا و سريلانكا
المجلد الثامن : رحلات كندا و إسبانيا
المجلد التاسع : رحلات سويسرا و ألمانيا و النمسا
المجلد العاشر : رحلات بلجيكا و هولندا و الدنمارك
المجلد الحادي عشر:رحلات السويد و فنلندا و النرويج
المجلد الثاني عشر : رحلات فرنسا و البرتغال و إيطاليا
المجلد الثالث عشر : رحلات سنغافورة و بروناي و تايوان
المجلد الرابع عشر : رحلات باكستان و الهند
المجلد الخامس عشر : رحلات تايلاند (بانكوك)
المجلد السادس عشر : الرحلة إلى ماليزيا
المجلد السابع عشر : رحلات الفلبين
المجلد الثامن عشر : رحلة كينيا
الفهرس
هل يشرع الدخول في الانتخابات؟
وإذا أصبحت الانتخابات أمراً واقعاً في بعض البلدان الإسلامية، ولا يتمكن المصلحون من الإصلاح إلا عن هذا الطريق، تعين عليهم خوض غمارها قاصدين بها تحقيق الإصلاح، وسد أبواب الفساد أمام المفسدين. والقعود عن ذلك بحجة أن الانتخابات أمر محدث غير سديد، لأن وسائل السياسة الشرعية ليس لها صيغ تعبدية محددة يجب الالتزام بها، بل هي داخلة في نطاق المباح تابعة لما تحققه من مقاصد وأهداف. ومعلوم أن الفتوى تقدر زماناً ومكاناً وحالاً وشخصاً، كما ذكر العلماء، مادامت في دائرة الاجتهاد المسَوِّغ، وهذه المسألة هي من المسائل الاجتهادية التي يمكن أن يتحاور فيها المختلفون، مع الالتزام بأدب الخلاف وقواعده التي بينها العلماء في أصول الفقه. ولهذا يرى طالب العلم في عامة مسائل كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد رحمه الله، ذكر أسباب الخلاف، سواء تعلقت بالتعارض الظاهري للأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، أو بدعوى الإجماع أو القياس. وللإمام الشافعي رحمه الله تنبيهات مهمة في أبواب متفرقة من كتابه الجليل "الرسالة" في هذه المسألة، وألف بعض العلماء رسائل خاصة بينوا فيها أسباب الخلاف ومسوغاته، ومنهم الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله في رسالته "أسباب الخلاف" والشيخ ابن تيمية رحمه الله في رسالة: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "وإنما يعتد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا، فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاشي النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها.. فإن قيل: فماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟ فالجواب: أنه من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف. وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام، ويعضد هذا المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب فمن الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي ومنها ما يكون خلافاً لدليل ظني والأدلة الظنية متفاوتة كأخبار الآحاد والقياس الجزئي فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به. وأما المخالف للظني ففيه الاجتهاد، بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره".
[
1
]
. والحديث قال عنه في الدر المنثور: "وأخرج أبو بكر الأشرم في سننه وأبو بشر الدولابي في الكنى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((
محاشي النساء عليكم حرام
)).. وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود، قال: ((
محاشي النساء عليكم حرام
)) قال ابن كثير هذا الموقوف أصح، قال الحافظ في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وعدتها نحو عشرين حديثاً: كلها ضعيفة لا يصح منها".
[
2
]
. فالمسائل التي ينكر فيها العالم على نظيره، هي الأحكام الشرعية القطعية التي جمعت بين الدليل القطعيِّ الثبوت، والقطعيِّ الدلالة، أما ما كان ظني الدلالة أو ظني الثبوت، فللمجتهدين فيهما سعة، والذين لهم حق الاجتهاد أو الإنكار هم علماء الأمة المعتبرون، وليس من يخطفون بعض النصوص خطفا بدون فقه مبني على قواعد العلوم وأسسها ومفاتيحها، وبدون أخذها عن أهلها المتخصصين فيها، فإن الطالب الذي لا يسلك في طلب العلم سبيل أهله لا يكون أهلا للفتوى ولا للإنكار على العلماء في المسائل الاجتهادية... وفي هذا المعنى قال الشاطبي رحمه الله: "من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به، أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام.. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات: إحداها: العمل بما علم، حتى يكون قوله مطابقاً لفعله، فإن كان مخالفاً له، فليس بأهل لأن يؤخذ عنه، ولا أن يقتدى به في علم.. والثانية: أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم، وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا شأن السلف الصالح. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه، كائناً ما كان، وعلى أي وجه صدر.. وصار مثلُ ذلك أصلاً لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس الأخذ عنه، إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وَجَدتَ فرقة زائفة ولا أحدا مخالفا للسنة، إلا وهو مفارق لهذا الوصف"..
[
3
]
. ولعل في الطريقة التي أوصى بها عمر رضي الله عنه في اختيار الخليفة بعده، وما سلكته الهيئة التي كلفها القيام بذلك، ما يشير إلى مشروعية الانتخابات في الجملة، ويمكن القارئ الاطلاع على الجمل الآتية التي تضمنها كتابنا "الشورى": "ولما طعن عمر رضي الله عنه، طلب منه أصحابه أن يستخلف كما استخلف أبو بكر، رضي الله عنه، فاتخذ أسلوباً آخر في الشورى لاختيار الخليفة من بعده، فاختار للناس ستة، توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، كما قال عمر، وهم: علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن ابن عوف، وقال: "ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر". وأوصى من استخلف بعده بالمهاجرين والأنصار وأهل الأمصار خيراً، وبأهل الذمة. "فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي، والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمَّرتك لتعدلن، ولئن أمَّرت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق، قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه".
[
4
]
. وهذه الرواية المختصرة هنا في كيفية بيعة عثمان، رضي الله عنه، قد يظن من لا يعلم تفاصيلها أن المشاورة على اختيار الخليفة اقتصرت على هؤلاء الستة، والواقع أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سهر ليالي وهو يستشير الناس، يخلو بهم ويسألهم. وقد فصل ذلك في رواية أخرى تدل على اجتهاده رضي الله عنه في الأمر، ثم مبايعة الناس عامة لعثمان رضي الله عنه: "فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم، فمال الناس على عبدالرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط، ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائماً، فوالله ما اكتحلتُ هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعداً، فدعوتهما له، فشاورهما، ثم دعاني، فقال: ادع لي علياً، فدعوته، فناجاه حتى ابْهارَّ الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاً. ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته، فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الصبح، واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال: "أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلاً، فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون"..
[
5
]
. يتضح من هذا النص: أن الخليفة عمر رضي الله عنه، جعل الأمر إلى أفضل الموجودين من أصحابه، وهم النفر الستة، لعلمه بأنهم سيبذلون غاية جهدهم لجعل الخلافة في الرجل الأكفأ، وأن الستة قد اختصروا العدد حتى آل الأمر إلى واحد منهم يستشير الناس، بعد أن تنازل هو عن تولى هذا الأمر، وأنه قد بذل كل ما في وسعه وطاقته في مشاورة الناس، أفرادا وجماعات حتى علم رغبتهم. ثم دعا كل من قدر على دعوته لحضور البيعة، وأعلن أمام الملأ أن الناس قد اختاروا عثمان رضي الله عنه، فبايعه وبايع الناس من ارتضوه خليفة عليهم، ولو كان الناس لم يختاروا عثمان أثناء مشاورة عبد الرحمن إياهم، لردوا على عبد الرحمن قوله: فلم أرهم يعدلون بعثمان، فكانت بيعة عثمان عامة، وكان اختياره من أهل الحل والعقد الذين أمكن حضورهم من أهل المدينة وغيرها من البلدان الإسلامية، هذا مع أن علياً رضي الله عنه كفؤاً للخلافة، ولكن الصحابة فضلوا عليه عثمان رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال الطبري: لم يكن في أهل الإسلام أحد له المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة، ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم". وقال: "وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في الاختيار ويهجر أهله وليله اهتماماً بما هو فيه حتى يكمله".. انتهى.
[
6
]
. فعلى كل المسلمين في البلدان الإسلامية أن يتعاونوا مع من يكون أهلا لتولي أمرهم ويغلب على ظنهم أنه يحقق مصالحهم بتطبيق الإسلام الذي يحقق لهم العدل والمساواة ويأمنون في ظله على ضرورات حياتهم وما يكملها... فلا ينتخبون إلا من وثقوا في دينه وأمانته وقوة إرادته للإصلاح، فإن ذلك داخل في الأمانة التي أمر الله بها هذه الأمة، كما سبق في قوله سبحانه وتعالى:
{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً}
. [النساء: 58]. والذين ينتخبون من يعلمون أو يغلب على ظنهم أنه يعارض تطبيق شريعة الإسلام، أو لا تتوفر فيه شروط الكفاءة الإدارية اللازمة، هم داخلون في خيانة الله ورسوله والمؤمنين التي نهى الله عنها في قوله سبحانه وتعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}
. [الأنفال: 27].
1
- الموافقات (4/172) ومعنى محاشي النساء: "المحشاة بنصب الميم والجمع المحاشي، وهي المبعر من الدواب، وقال: إياكم وإتيان النساء في محاشيهن، فإن كل محشاة حرام. وفي الحديث (محاشي النساء حرام) قال ابن الأثير هكذا جاء في رواية وهي جمع محشاة، لأسفل مواضع الطعام من الأمعاء فكنى به عن الأدبار، قال ويجوز أن تكون المحاشي جمع المحشى بالكسر وهي العظامة التي تعظم بها المرأة عجيزتها فكنى بها عن الأدبار" لسان العرب، والنهاية في غريب الحديث (1/193)
2
- الدر المنثور (1/634)
3
- من كتاب الموافقات في أصول الشريعة (1/91ـ95) بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله دراز
4
- البخاري (4/204)
5
- البخاري (8/123)
6
- الفتح (13/198ـ199)
الفهرس
12366218
عداد الصفحات العام
5570
عداد الصفحات اليومي
جقوق الطبع محفولموقع الروضة الإسلامي 1446هـ - 2025م