اختلاف حكم الهدنة باختلاف حال المسلمين ومصلحة الإسلام
فإذا كان المسلمون أقوياء عَددا وعُدَدا، لم تجز لهم المهادنة والمسالمة، إلا لمصلحة راجحة يراها أولو الأمر، كالطمع في إسلام العدو ونحوه.
وإذا كانوا ضعفاء عددا أوعدة، جاز لهم مهادنة عدوهم ومسالمتهم على أساس الصلح المتاح.
قال القرطبي: "قال السدي وابن زيد: "معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم، ولا نسخ فيها. قال ابن العربي وبهذا يختلف الجواب عنه، وقد قال الله عز وجل ((فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم))
فإذا كان السلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة، فلا صلح.... وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه.
وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وقد صالح الضمري وأكيدر دومة، وأهل نجران، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة، وبالوجوه التي شرحناها عاملة" [تفسير القرطبي (8/39-41)
قال الجصاص، بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في نسخ المعاهدة وعدمه-: "وإنما اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين، فالحال التي أمر فيها بالمسالمة، هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم، والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم، وقد قال تعالى: ((فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم)) فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم" [أحكام القرآن للجصاص (4/354)]
وقال الشيرازي الشافعي: " فإن لم يكن فى الهدنة مصلحة، لم يجز عقدها لقوله عز وجل: ((فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم)) وإن كان فيها مصلحة، بأن يرجو إسلامهم، أو بذل الجزية، أو معاونتهم على قتال غيرهم، جاز أن يهادن..." المهذب (2/259)
و قال ابن قدامة الحنبلي في شرحه على الخرقي (7590 ) فَصْلٌ: "وَمَعْنَى الْهُدْنَةِ, أَنْ يَعْقِدَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ عَقْدًا عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً, بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ. وَتُسَمَّى مُهَادَنَةً وَمُوَادَعَةً وَمُعَاهَدَةً, وَذَلِكَ جَائِز, بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ((بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ)).
وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ((وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا)). وَرَوَى مَرْوَانُ, وَمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ, "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ, سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو بِالْحُدَيْبِيَةِ, عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سِنِينَ"، وَلأنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ, فَيُهَادِنُهُمْ حَتَّى يَقْوَى الْمُسْلِمُونَ.
وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إلا لِلنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ; إمَّا أَنْ يَكُونَ بِهِمْ ضَعْفٌ عَنْ قِتَالِهِمْ, وَإِمَّا أَنْ يَطْمَعَ فِي إسْلامِهِمْ بِهُدْنَتِهِمْ, أَوْ فِي أَدَائِهِمْ الْجِزْيَةَ, وَالْتِزَامِهِمْ أَحْكَامَ الْمِلَّةِ, أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ" [المغني (9/238) ويراجع كتابه الكافي (4/340)
والذي يظهر رجحانه، أن عقد الهدنة بين المسلمين وعدوهم، لمصلحة راجحة يراها ولي الأمر الأمين، أمر مشروع ثابت، بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل الخلفاء والأئمة من بعده، وعليه أئمة الفقه وعلماء الفتوى...
شروط جواز الهدنة:
واشترط العلماء لجواز الهدنة أربعة شروط، وهي:
الأول: أن يكون العاقد لها الإمام أو نائبه.
الثاني: أن تكون لمصلحة.
الثالث: أن يخلو عقدها عن شرط فاسد.
الرابع أن تكون مدتها معينة يعينها الإمام باجتهاده.
حاشية الدسوقي (2/206)
وسيأتي ذكر الخلاف في بعض هذه الشروط.